responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 376

و أمّا في الصورة الثانية فلأنّ ما اضطرّ إليه المكلّف إنّما هو ارتكاب بعض المشتبهات بلا تعيين من بين المظنونات و المشكوكات و الموهومات، لكن العقل يرجّح ترجيحا خارجيّا غير مربوط بنفس الاضطرار، و هذا غير الاضطرار إلى المعيّن، تأمّل.

و منها: ما أفاده في جواب «إن قلت»: من إبداء الفرق بين الاحتياط العقليّ و الشرعيّ من أنّ الوقائع المشتبهة لوحظت قضيّة واحدة مجتمعة الأطراف قد حكم عليها بالاحتياط ... إلخ‌ [1].

و قد مرّ الإشكال- بل الإشكالات- فيه، و أضف إليها وجود المناقضة بين ما ذكره هاهنا مع ما ذكره في خلال الأمر الثاني من تنبيهات دليل الانسداد في الردّ على الشيخ الأنصاري- (قدّس سرّه)- فراجع قوله: و أنت خبير بما فيه .. [2].

إلى آخر كلامه، تجد صدق ما ادّعيناه.

و منها: ما أفاد بقوله: و لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا و مفسّرا لما أريد من الدليل الآخر بمثل «أي» و «أعني» [3] و قد نسب ذلك في ضابطة الحكومة إلى المحقّق الخراسانيّ- (رحمه اللّه)- مع عدم وجود هذا التفسير لها في شي‌ء من كلماته، لا في المقام و لا عند تعرّضه لقاعدة «لا ضرر» في كفايته و تعليقته، بل صرّح بخلاف ذلك في التعليقة، عند تعرّض‌


[1] فوائد الأصول 3: 259.

[2] فوائد الأصول 3: 298.

[3] فوائد الأصول 3: 261.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست