نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 376
و أمّا في الصورة الثانية فلأنّ ما اضطرّ إليه المكلّف إنّما هو ارتكاب بعض المشتبهات بلا تعيين من بين المظنونات و المشكوكات و الموهومات، لكن العقل يرجّح ترجيحا خارجيّا غير مربوط بنفس الاضطرار، و هذا غير الاضطرار إلى المعيّن، تأمّل.
و منها: ما أفاده في جواب «إن قلت»: من إبداء الفرق بين الاحتياط العقليّ و الشرعيّ من أنّ الوقائع المشتبهة لوحظت قضيّة واحدة مجتمعة الأطراف قد حكم عليها بالاحتياط ... إلخ [1].
و قد مرّ الإشكال- بل الإشكالات- فيه، و أضف إليها وجود المناقضة بين ما ذكره هاهنا مع ما ذكره في خلال الأمر الثاني من تنبيهات دليل الانسداد في الردّ على الشيخ الأنصاري- (قدّس سرّه)- فراجع قوله: و أنت خبير بما فيه .. [2].
إلى آخر كلامه، تجد صدق ما ادّعيناه.
و منها: ما أفاد بقوله: و لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا و مفسّرا لما أريد من الدليل الآخر بمثل «أي» و «أعني» [3] و قد نسب ذلك في ضابطة الحكومة إلى المحقّق الخراسانيّ- (رحمه اللّه)- مع عدم وجود هذا التفسير لها في شيء من كلماته، لا في المقام و لا عند تعرّضه لقاعدة «لا ضرر» في كفايته و تعليقته، بل صرّح بخلاف ذلك في التعليقة، عند تعرّض