responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 375

التوسّط في التكليف، أي سقوطه إن كان في المشكوكات و الموهومات، و ثبوته إن كان في المظنونات، فتأمّل‌ [1] انتهى.

و فيه أوّلا:- بعد التسليم بأنّ حال العسر حال الاضطرار، بل هو من أفراده- أنّ حال أدلّة نفي الاضطرار كأدلّة نفي الحرج، فكما أنّ [مفاد] أدلّة نفي الحرج- على مسلك المحقّق الخراسانيّ‌ [2] (رحمه اللّه)- هو نفي الحكم الحرجي، لا نفي ما ينشأ منه الحرج و لو بواسطة حكم العقل بالاحتياط، كذلك الحال بالنسبة إلى أدلّة الاضطرار، فإنّ قوله: (رفع ... ما اضطرّوا إليه) [3] أي الحكم الّذي بإطلاقه شامل لمورد الاضطرار، كحرمة الخمر فيما إذا اضطرّ المكلّف إلى شربه، لا ما يجي‌ء الاضطرار من قبل حكم العقل بالاحتياط كما في المقام.

و بالجملة: الاضطرار الغير العقليّ لا بدّ و أن يرفع حكمه بالدليل التعبّديّ، و حال أدلّته كحال أدلّة العسر و الحرج بلا تفاوت و افتراق بينهما.

و ثانيا: أنّ هذا المقام من الاضطرار إلى غير المعيّن، سواء رفع العسر بترك بعض المشكوكات أو الموهومات، أو بجميعها:

أمّا في الصورة الأولى فواضح، فإنّ رفع العسر إنّما يتحقّق ببعض غير معيّن.


[1] فوائد الأصول 3: 257.

[2] الكفاية 2: 118- 120.

[3] توحيد الصدوق: 353- 24 باب الاستطاعة، الخصال 2: 417- 9 باب التسعة، الاختصاص: 31.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست