responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 359

و إن أريد الإجماع على النحو الرابع- كما أنّ المقطوع به أنّه لو كان إجماع في البين لكان على هذا النحو، لا على المشتبهات بما أنّها مشتبهات- فيكون الإجماع على لزوم التعرّض للتكاليف الواقعيّة حتّى مع عروض الاشتباه، فيرجع إلى أنّ التكاليف الواقعيّة بقيت فعليّة في زمان الانسداد.

فيرد عليه: أنّ هذا الإجماع لا يقتضي جعل الاحتياط أصلا، بل مع العلم بأنّ التكاليف بقيت على فعليّتها في حال عروض الاشتباه عليها، يحكم العقل بالاحتياط التامّ و الجمع بين المشتبهات لأجل التحفّظ على الواقع.

إن قلت: هذا يرجع إلى الوجه الثالث، و هو العلم الإجمالي بالتكاليف.

قلت: كلّا، فإنَّ الوجه الثالث هو أنّ العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعيّة من حيث هو موجب لوجوب الخروج عن العهدة، و يحكم العقل بالاحتياط لأجله، بخلاف هذا الوجه، فإنّه لا يحكم بوجوب إتيان المشتبهات لأجل العلم الإجمالي بالتكاليف الأوّليّة من حيث هي، بل لأجل حكم الشرع بأنّ التكاليف بعد عروض الاشتباه عليها- أيضا- بقيت على فعليّتها، فالجمع بين المشتبهات ليس لأجل تنجيز العلم الإجمالي كما في الوجه الثالث، بل لأجل التعرّض لحال اشتباه التكاليف.

و ليس للعقل المعارضة مع الحكم الشرعيّ في ذلك، فإنّ الإجماع إذا قام على فعليّة الأحكام مع عروض الاشتباه، يحكم العقل قطعا بلزوم الجمع بين المشتبهات و لو لم ينجّز العلم الإجمالي.

فتحصّل من ذلك: أنّ الإجماع الّذي يمكن دعواه- على إشكال فيه قد

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست