responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 360

تقدّم- هو الإجماع على النحو الرابع، و لا يستكشف منه نصب الشارع الطريق الواصل بنفسه- أي الاحتياط التامّ- بل يشترك هذا الوجه مع الوجه الثالث في حكم العقل بالاحتياط. هذا كلّه حال الإجماع.

و أمّا قضيّة الخروج من الدين، فمحصّل الكلام فيه: أنّ الإجماع لو كان على ذلك العنوان فهو ملازم عقلا لترك التكاليف و إهمالها، مع قطع النّظر عن الإشكال المتقدّم، فإهمال التكاليف لازمه الخروج من الدين، فإذا كان الخروج من الدين مرغوبا عنه شرعا و محرّما إجماعا، فيكون إهمال التكاليف ملزومه، فيحكم العقل بإتيانها تحفّظا عن الخروج من الدين، و ليس هذا حكما شرعيّا بالاحتياط، بل حكم عقليّ صرف من باب المقدّميّة.

هذا مضافا إلى أنّه لو سلّم وجوب التعرّض للتكاليف شرعا لأجل عدم الخروج من الدين، لا يمكن استكشاف الاحتياط التامّ، لأنّ الخروج من [الدين‌] لو سلّم إنّما يرتفع بالتعرّض لجملة من الأحكام، لا جميعها، فلا وجه للاحتياط التامّ لأجله.

فتحصّل من جميع ذلك: أنّ ما ادُّعي- من أنّ اختلاف نتيجة دليل الانسداد باختلاف المدارك في المقدّمة الثانية- ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه، فانهدم أساس ما أرعد و أبرق الفاضل المقرّر- (رحمه اللّه)- من إيداع شيخه العلّامة الدقائق العلميّة في المقام ممّا كانت الأفهام عن إدراكها قاصرة.

هذا تمام الكلام في إبطال جواز إهمال الوقائع.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست