responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 358

المشتبهات، وَ لَعَمْري إنّ هذا بمكان من الغرابة منه (قدّس سرّه).

مع أنّ دعوى هذا الإجماع- أيضا- بمكان من الغرابة، فإنّ لازمه جواز ترك جميع المشتبهات إلّا واحدا منها، فلا بدّ من الالتزام بأنّ إتيان واحد من المشتبهات يوجب عدم الخروج عن الدين و عدم مخالفة الإجماع، فلو أتى المكلّف من بين جميع المشتبهات بالخرطات الاستبرائيّة، يكون داخلا في الدين و غير مخالف لإجماع المسلمين، و هذا- كما ترى- لا يلتزم به أحد، مع أنّه لازم تلك الدعوى.

و إن أريد الإجماع على النحو الثالث، فيرد عليه:

أوّلا: أنّه لا يمكن استكشاف الاحتياط التامّ من هذا الإجماع على قضيّة مهملة، فإنّ المهملة في حكم الجزئيّة، فلا ينتج إلّا قضيّة مهملة في حكم الجزئيّة.

و ثانيا: أنّ هذا هو الإجماع على التبعيض في الاحتياط، فإنّ الإجماع على عدم جواز إهمال المشتبهات في الجملة عبارة أخرى عن التبعيض في الاحتياط.

نعم لو كان هذا الإجماع لأجل التحفّظ على الواقع لحكم العقل بإتيان المظنونات، لأجل أقربيتها إلى التكاليف الواقعيّة.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ لهذا الإجماع إهمالا حتّى من جهة التبعيض في الاحتياط، فلا يستفاد منه شي‌ء إلّا عدم جواز الإهمال رأسا، فلا بدّ من التماس دليل آخر على تعيين كيفيّة التعرّض للمشتبهات، و هو الإجماع الآتي.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست