responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 320

مطلقا، أو التفصيل، و اختار التفصيل: بأنّ بعض هذه الجهات ممّا يتوقّف عليها العلم بأصل الحكم كالصدور، فإنّه لو لا إثباته لا يكاد يحصل العلم بالحكم، ففيه تجري مقدّمات الانسداد الكبير، و بعضها ممّا يتوقّف عليها العلم بتشخيص الحكم و تعيُّنه إذا كان الإجمال في ناحية الموضوع أو المتعلّق، كالصعيد المردّد بين كونه التراب أو مطلق وجه الأرض، و الجهل بمعناه لا يغيّر العلم بأصل الحكم، لأنّ المكلّف يعلم بأنّه مكلّف بما تضمّنته الآية من الحكم، ففيه تجري مقدّمات الانسداد الصغير لحجّيّة مطلق الظنّ بالجهة التي انسدّ باب العلم فيها انتهى‌ [1].

و فيه أوّلا: أنه يظهر من صدر كلامه أنّ هذا الدليل العقلي هو ترتيب مقدّمات الانسداد الصغير في خصوص الأخبار، و يظهر ممّا بعده أنّه مع عدم قيام الدليل الخاصّ بإثبات أصل الصدور تجري مقدّمات الانسداد الكبير، كما أنّه يظهر من تفصيله و توضيحه أنّ هذا الدليل العقلي يرجع إلى الانسداد الكبير.

و بالجملة: كلامه في المقام لا يخلو من تهافت صدرا و ذيلا.

و ثانيا: أنّ الضابط الّذي أفاده في الافتراق بين الانسدادين- من أنّ مقدّمات الانسداد الكبير إنّما تجري في نفس الأحكام ليستنتج منها حجّيّة مطلق الظنّ فيها، و أمّا مقدّمات الصغير تجري في بعض ما يتوقّف عليه استنباط الحكم من الرواية من إحدى الجهات الأربع ليستنتج منها حجّيّة مطلق الظنّ في خصوص الجهة التي انسدّ باب العلم فيها- ينافي تفصيله الآتي من الافتراق بين‌


[1] فوائد الأصول 3: 196 و ما بعدها.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست