responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 319

في خصوص الأخبار- تصدّى لبيان المراد من الانسداد الصغير و الفرق بينه و بين الكبير، فقال ما ملخّصه:

إنّ استفادة الحكم الشرعي من الخبر تتوقّف على العلم بالصدور و جهته و الظهور و حجّيّته، فإن قام الدليل بالخصوص على كلّ واحد منها فهو، و إن لم يقم على شي‌ء منها- و انسدّ طريق إثباتها- فلا بدّ من جريان الانسداد لإثبات حجّيّة مطلق الظنّ بالحكم الشرعي. و قد جرى الاصطلاح على التعبير عن ذلك بالانسداد الكبير.

و إن قام الدليل على بعض جهات الرواية دون بعض، كما لو فرض قيام الدليل على الصدور و جهته و إرادة الظهور، و لكن لم يمكن تشخيص الظهور، و توقّف على الرجوع إلى اللغوي في تشخيصه، و لم يقم دليل بالخصوص على اعتبار قوله، فلا بدّ من جريان مقدّمات الانسداد في خصوص معاني الألفاظ، لاستنتاج حجّيّة الظنّ من قوله في معنى اللفظ، و إن لم يحصل بالحكم الشرعي. و قد جرى الاصطلاح على التعبير عن ذلك بالانسداد الصغير.

و حاصل الفرق بينهما: هو أن مقدّمات الانسداد الكبير إنّما تجري في نفس الأحكام ليستنتج منها حجّيّة مطلق الظنّ فيها، و أمّا مقدّمات الانسداد الصغير إنّما تجري في بعض ما يتوقّف عليه استنباط الحكم من الرواية في إحدى الجهات الأربع المتقدّمة، ليستنتج منها حجّيّة مطلق الظنّ في خصوص الجهة التي انسدّ باب العلم فيها.

ثمّ أطال الكلام في صحّة جريان مقدّمات الصغير مطلقا، أو عدمه‌

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست