responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 321

هذه الجهات، و أنّ مع عدم الدليل على أصل الصدور لا بدّ من ترتيب مقدّمات الكبير، فإنّ ترتيب المقدّمات في أصل الصدور ينتهي إلى حجّيّة الظنّ بالصدور، لا حجّيّته بالنسبة إلى الأحكام مطلقا، فلا ينطبق الضابط عليه.

فتحصّل من جميع ذلك: أنّ الضابط هو الّذي ذكرنا، و أنّ في كلامه- (قدّس سرّه)- اختلاطا و تهافتا، فراجع كلامه.

ثم إنّه- (قدّس سرّه)- أطال الكلام في تقرير الدليل العقلي و جوابه و في كلامه مواقع للنظر تظهر للمتأمّل فيه:

منها: ما أفاده في جواب «إن قلت» الثاني: أنّ دعوى العلم الإجمالي في خصوص الأمارات الظنّيّة ليست ببعيدة، لأنّ من تراكم الظنون يحصل العلم الإجمالي، بخلاف تراكم الشكوك‌ [1].

فإنّ فيه ما لا يخفى، لأنّ مبادئ حصول العلم غير مبادئ حصول الظنّ و الشكّ، فلا يمكن حصول العلم من تراكم الظنون، أي كثرتها، و كثرة المظنونات، فلو فرض آلاف من الظنون بآلاف من الأحكام من المبادئ الظنّيّة، لا يعقل حصول علم واحد منها، و هذا واضح، و لعلّه خلط بين التراكم بحسب المراتب و بينه بحسب الموارد.

و منها: ما أفاده بقوله: و ثانيا: سلّمنا أنّ الأمارات الظنّيّة ليست من أطراف العلم الإجمالي، و لكن وجوب الأخذ بما في أيدينا من الأخبار إنّما هو لأجل ما تضمّنتها من الأحكام الواقعيّة، لا بما هي هي، فالمتعيّن هو الأخذ بكلّ‌


[1] فوائد الأصول 3: 201.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست