responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 169

ثمّ إنّ شيخنا العلّامة [1]- (رحمه اللّه)- نقل عن العلّامة الأنصاري‌ [2]- (قدّس سرّه)- عدم جواز التمسّك بإطلاق اللفظ لرفع القيود المشكوكة، و كذا عدم إمكان إجراء أصالة البراءة [3] بناء على تعلّق الطلب في التعبّديّات بذات الفعل مع أخصيّة الغرض:

أمّا الأوّل: فلأنَّ القيد غير دخيل في المتعلّق، و حدوده معلومة، فلا شكّ حتّى يتمسّك بالأصل، إنّما الكلام في أخصّيّة الغرض من المأمور به.

و أمّا الثاني: فلأنّ الغرض المحدّث للأمر إذا لم يعلم حصوله شكّ في سقوط الأمر المعلول له، و معه فالأصل الاشتغال.

و يرد على الأوّل منهما: ما ذكرنا من جواز التمسّك بالإطلاق المقامي.

و على الثاني منهما: أن العقل يستقلّ بلزوم إطاعة أوامر المولى و نواهيه، و أمّا لزوم العلم بأغراضه و سقوطها فلا يحكم به العقل، و لا موجب له أصلا، بل يكون من قبيل (اسكتوا عمّا سكت اللَّه) [4] فلو أتى المكلّف بجميع ما هو دخيل في المأمور به فلا إشكال في الإجزاء و سقوط الأمر، فلو فرضنا أنّ للمولى غرضا لم يحصل إلّا بالإتيان بكيفيّة أخرى كان عليه البيان، و لا حجّة له على العبد، مع أنّ العلم بحصول الغرض و سقوطه ممّا لا يمكن لنا، فإنّه ليس لنا


[1] درر الفوائد 1: 68- 69.

[2] مطارح الأنظار: 60 سطر 23- 29.

[3] مطارح الأنظار: 61 سطر 20- 22.

[4] الخلاف 1: 117 مسألة 59.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست