نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 168
الإيجاب أو الاستحباب و التميّز ممّا لا دخل له فيها أصلا بحسب حكم العقل، فلو اعتبر أمثال ذلك فيها تكون بدليل شرعيّ من القيود الشرعيّة، و اعتبارها شرعا أيضا ممّا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، و لو وصلت النوبة إلى الشكّ فأصالة الإطلاق- لو كان إطلاق في الدليل ترفعه- و إلّا فالأصل العمليّ يقتضي البراءة كما لا يخفى.
و لو بنينا على لزوم تعلّق الطلب- على تقدير التعبّديّة- بذات الفعل مع أخصّيّة الغرض كما قيل [1]، لأمكن- أيضا- التمسّك بالإطلاق المقامي لرفع الشكّ، فإنّ الغرض إذا تعلّق بالأخصّ من المأمور به فللشارع بيانه و لو بدليل منفصل لئلا يلزم نقض غرضه، كما أنّ التمسّك بالبراءة ممّا لا مانع منه.
و أمّا ما نقل شيخنا العلّامة الحائريّ- (قدّس سرّه)- عن سيّده الأستاذ- طاب ثراه- بقوله: و يمكن أن يستظهر من الأمر التوصّليّة من دون الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة بوجه آخر: و هو أنّ الهيئة عرفا تدلّ على أنّ متعلّقها تمام المقصود، إذ لو لا ذلك لكان الأمر توطئة و تمهيدا لغرض آخر، و هو خلاف ظاهر الأمر [2].
ففيه: أنّ هذا- على فرض التسليم- يتمّ في القيود التي يمكن أخذها في المتعلّق، و أمّا القيود التي لا يمكن أخذها فيه فلا معنى للتمسّك بالظهور العرفي كما لا يخفى.