نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 136
محرّكا و باعثا لإرادة العبد، فإنّ الانبعاث إنّما يتحقّق بنفس إحراز الحكم الواقعيّ المجعول على الخمر، فلا معنى لجعل حكم آخر على ذلك المحرز، كما لا يعقل ذلك في العلم أيضا.
و زاد- (قدّس سرّه)- في فذلكته: أنّ الظنّ الغير المعتبر لا يصحّ أخذه موضوعا على وجه الطريقيّة لا للماثل و لا للمخالف، فإنّ أخذه على وجه الطريقيّة هو معنى اعتباره؛ إذ لا معنى له إلّا لحاظه طريقا.
و أمّا أخذه موضوعا لنفس متعلقه إذا كان حكما فلا مانع منه بنتيجة التقييد مطلقا، بل في الظنّ المعتبر لا يمكن و لو بنتيجة التقييد [1] فإنّ أخذ الظنّ حجّة محرزا لمتعلقه معناه أنه لا دخل له في المتعلّق؛ إذا لو كان له دخل لما أخذ طريقا، فأخذه محرزا مع أخذه موضوعا يوجب التهافت و لو بنتيجة التقييد، و ذلك واضح [1] انتهى.
و فيه مواقع للنظر نذكر بعضها إجمالا، فنقول:
أمّا قضيّة اجتماع الضدّين فقد عرفت حالها، و أنّها ممّا لا أساس لها أصلا.
و أمّا تفرقته بين الظنّ المعتبر و غير المعتبر في الحكم المماثل ففيها:
أوّلا: أنّ اختلاف العنوانين إن كان رافعا لاجتماع المثلين فهو رافع لاجتماع الضدّين أيضا، فإنّ محطّ الأمر و النهي إذا كان عنوانين مختلفين و لو
[1] وردت العبارة في المصدر هكذا: (فإن كان ذلك بنتيجة التقييد فلا محذور فيه ...، و إن كان بالتقييد اللحاظي فهو مما لا يمكن، من غير فرق بين الظن المعتبر و غير المعتبر، بل في الظن المعتبر لا يمكن و لو بنتيجة التقييد.). فوائد الأصول 3: 35.