responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 135

في نقل كلام بعض المشايخ و الإشارة إلى وجوه الخلط فيه‌

تنبيه: و ممّا ذكرنا يعرف حال ما ذكره الأصحاب من الخلط و الاشتباه، خصوصا ما فصله بعض مشايخ العصر (رحمه اللّه)- على ما في تقريرات بحثه- فإنّه بعد بيان الأقسام المتصوّرة و بيان إمكان أخذ الظنّ موضوعا لحكم آخر مطلقا إلّا فيما أخذ تمام الموضوع على وجه الطريقيّة، كما تقدم في العلم و تقدّم ما فيه، و حال ما نحن فيه حال العلم إشكالا و جوابا فراجع‌ [1].

قال- (قدّس سرّه)- ما ملخّصه: و أمّا أخذه موضوعا لمضادّ حكم متعلقه فلا يمكن مطلقا، من غير فرق بين الظنّ المعتبر و غيره؛ للزوم اجتماع الضدّين و لو في بعض الموارد، و لا يندرج في مسألة اجتماع الأمر و النهي، بل يلزم منه الاجتماع في محلّ واحد.

و أمّا أخذه موضوعا لحكم المماثل، فإن لم يكن الظنّ حجّة فلا مانع منه، فإنّ في صورة المصادفة يتأكد الحكمان، فإنّ اجتماع المثلين إنّما يلزم لو تعلّق الحكمان بموضوع واحد و عنوان واحد، و أمّا مع تعلّقهما بالعنوانين فلا يلزم إلّا التأكّد.

و أمّا الظنّ الحجّة فلا يمكن أخذه موضوعا للمماثل، فإنّ الواقع في طريق إحراز الشي‌ء لا يكون من طوارئه؛ بحيث يكون من العناوين الثانويّة الموجبة لحدوث ملاك غير ما هو عليه من الملاك؛ لأنّ الحكم الثاني لا يصلح لأن يكون‌


[1] انظر صفحة رقم: 94 و ما بعدها.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست