responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 134

بسائر الطرق غير العلم يدفع اللغويّة و المحاليّة. نعم هذا لازم بناءً على أخذ العلم بالجهة الجامعة بينه و بين الطرق موضوعاً، لا الجهة الجامعة المتخصّصة بالعلم.

هذا حال العلم.

و أمّا الظنّ- سواء كان حجّة أم لا- فالظاهر عدم المانع من تعلّق حكم مماثل أو مضادّ بعنوانه:

أمّا الظنّ غير المعتبر فواضح؛ لعدم لزوم اللغويّة أو الأمر بالمُحال:

أمّا عدم لزوم اللغويّة، فلأنّ جعل الحكم لموضوع له موارد للعمل لا يكون لغواً، و لو جعل حكم آخر لمورد لا يكون منجّزاً للتكليف، فالظنّ غير المعتبر لمّا لم يكن منجّزاً للتكليف لا مانع في جعل حكم مضادّ له، و لا يلزم منه لَغويّة جعل الحكم لنفس الموضوع، فإنّ له موارد للعمل.

و منه يعلم عدم لزوم طلب المحال؛ لأنّ الظنّ غير المعتبر لم ينجّز التكليف المتعلّق بالموضوع، فلم يبق إلّا التكليف المتعلّق بالمظنون.

و كذا لا مانع من تعلُّق الحكم المماثل؛ لعدم لزوم المحذورين أصلا.

و أمّا الظنّ المعتبر: فإن كان دليل اعتباره مختصّا بكشف هذا الموضوع أو الحكم الّذي تعلّق به، فلا يمكن جعل حكم مضادّ له؛ للزوم اللغويّة في دليل الإحراز أو لزوم الأمر بالمحال.

و إن كان دليل الاعتبار مطلقا شاملا له و لغيره يكون جعل الحكم المضادّ بمنزلة المخصّص لدليل الاعتبار، و يصير حكمه حكم الظنّ غير المعتبر، و أمّا في جعل الحكم المماثل فحال الظنّ المعتبر حال القطع.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست