نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 137
اتّفق اجتماعهما في موضوع واحد، فهو كما يرفع اجتماع المثلين يرفع اجتماع الضدّين.
و أمّا إذا كان أحد العنوانين محفوظا مع الآخر- كما فيما نحن فيه، فإنّ الخمر محفوظة بعنوانها مع مظنون الخمريّة- فكما لا يرفع معه التضادّ لا يرفع معه اجتماع المثلين.
و ثانيا: أنّ ما ذكره من ميزان اجتماع المثلين و ميزان التأكّد مما لا أساس له أصلا، فإنّ التأكّد إنّما هو مورده فيما إذا كان العنوان واحدا و تعلّق الأوامر المتعدّدة به تأكيدا، و حديث اجتماع المثلين كالضدين ممّا لا أصل له كما عرفت، فإنّ الإرادة المتعلّقة بموضوع مهتم به كما قد تصير مبدأ للتأكيد بأداته، كذلك قد تصير مبدأ لتكرار الأمر و النهي تأكيدا، كالأوامر و النواهي الكثيرة المتعلّقة بعنوان الصلاة و الزكاة و الحجّ و عنوان الخمر و الميسر و الرّبا في الشريعة المقدّسة، فهل هذه من قبيل اجتماع المثلين؟! نعم تعلّق الإرادتين بعنوان واحد ممّا لا يمكن؛ لأنّ تشخّص الإرادة بالمراد. هذا حال العنوان الواحد.
و أمّا مع اختلاف العنوانين فلا يكون من التأكيد أصلا و إن اتّفق اجتماعهما في موضوع واحد، فإنّ لكلّ واحد من العنوانين حكمه، و يكون الموضوع مجمعا لعنوانين و لحكمين، و يكون لهما إطاعتان و عصيانان، و لا بأس به.
و ما اشتهر بينهم: أنّ قوله: «أكرم العالم» و «أكرم الهاشمي» يفيد التأكيد
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 137