responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 235

و يجب النيّة كلّ ليله * * * أو نيّة للشهر تحوي كلّه

و مفطرات صومنا أشياء * * * أكل و شرب وطي استمناء

إيصالك الحلق غليظ الأغبرة * * * إبقاء الجنابة لصبح مسفرة

و عود نوم في انتباه ثاني * * * و الارتماس العمد كاحتقان

عن هذه من لم يكفّ كفّرا * * * و صومه يقضي و ذا بلا امتراء

في الستّة الاولى، و أمّا ما عدا * * * ففيه عندهم خلاف وجدا

و في انتباه أوّل إن عاد، لا * * * كفّارة، أمّا القضا فليفعلا

(لم يفطرا قبل الزوال)- ظرف للفعلين على التنازع- (ففرض) أي وجب نيّة صوم ذلك اليوم] [1].

(و يجب النيّة) في صوم شهر الرمضان (كلّ ليله، أو نيّة) واحدة (للشهر تحوي كلّه).

و (مفطرات صومنا أشياء: أكل و شرب) و (وطي استمناء) و (إيصالك الحلق غليظ الأغبرة) و (إبقاء الجنابة لصبح)- أي إلى صبح- (مسفرة)، (و عود نوم في انتباه) أي بعد انتباه (ثاني، و الارتماس العمد كاحتقان).

و أمّا حكمها فهو أنّه (عن هذه) متعلّق بقولنا (من لم يكفّ كفّرا، و صومه) أيضا (يقضي، و ذا) أي لزوم الكفّارة و القضاء معا (بلا امتراء في الستّة الاولى) من المفطرات، (و أمّا ما عدا: ففيه عندهم خلاف وجدا) أي في وجوب القضاء و الكفّارة معا حينئذ، (و في انتباه أوّل إن عاد) إلى النوم و لم يغتسل حتّى دخل الصبح [2] (لا كفّارة) عليه، (أمّا القضاء فليفعلا) وجوبا.


[1] ما بين المعقوفتين غير موجود في م.

[2] م: في الصبح.

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست