responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 124

الكفن الواجب منه مئزر * * * ثمّ قميص و إزار يغمر

ممّا صلاة الرجل فيه تصحّ * * * و مع ضرورة فمقدورا أبح

بل يبدل الجنس مع الضرورة * * * بل يكتفى بساتر للعورة

للمقرّبين، و الممزوج لأصحاب اليمين، و كلّم العرب بلسانهم و قال في موعودات الجنّة و أثوابه متشابها.

إذا عرفت هذا نقول: كما أنّ التوحيد أربعة بانضمام توحيد الآثار- أي توحيد الماهيّات الّتي هي مظاهر الأسماء الحسنى و الصفات العليا- كذلك الخمور أربع و يشرب بها من يموت بالإرادة، كما قال أفلاطون: «متّ بالإرادة، تحي بالطبيعة».

و هذه الخمور هي غلبات العشق [1] الحقيقي الممزوجة بحرارة القلب و حرقة الفؤاد، و هي كالزنجبيلي، و ببرد علم اليقين و عين اليقين و هما كالكافوريّ و التسنيمي، و حقّ اليقين كالصرف.

و انّما ذكرنا توحيدات ثلاثة بملاحظة اعتباريّة الماهيّات، و الخمور ثلاث موافقة للثلاثة الغسّالة بملاحظة الصرف و الممزوج بالحارّ و الممزوج بالبارد، وَ فِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنٰافَسِ الْمُتَنٰافِسُونَ [83/ 26].

نبراس في التكفين:

(الكفن الواجب منه مئزر، ثمّ قميص و إزار يغمر) أي يشمل الجسد الميّت، كما يسمّى بالشامل و اللفّافة أيضا.

و أمّا جنسه فهو (ممّا صلاة الرجل فيه تصحّ، و) لكن (مع ضرورة فمقدورا أبح) فيجزي الإزار- مثلا-، (بل يبدل الجنس مع الضرورة) فيجوز بالحرير


[1] م: تجليات العشق.

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست