ممّا صلاة الرجل فيه تصحّ * * * و مع ضرورة فمقدورا أبح
بل يبدل الجنس مع الضرورة * * * بل يكتفى بساتر للعورة
للمقرّبين، و الممزوج لأصحاب اليمين، و كلّم العرب بلسانهم و قال في موعودات الجنّة و أثوابه متشابها.
إذا عرفت هذا نقول: كما أنّ التوحيد أربعة بانضمام توحيد الآثار- أي توحيد الماهيّات الّتي هي مظاهر الأسماء الحسنى و الصفات العليا- كذلك الخمور أربع و يشرب بها من يموت بالإرادة، كما قال أفلاطون: «متّ بالإرادة، تحي بالطبيعة».
و هذه الخمور هي غلبات العشق [1] الحقيقي الممزوجة بحرارة القلب و حرقة الفؤاد، و هي كالزنجبيلي، و ببرد علم اليقين و عين اليقين و هما كالكافوريّ و التسنيمي، و حقّ اليقين كالصرف.
و انّما ذكرنا توحيدات ثلاثة بملاحظة اعتباريّة الماهيّات، و الخمور ثلاث موافقة للثلاثة الغسّالة بملاحظة الصرف و الممزوج بالحارّ و الممزوج بالبارد، وَ فِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنٰافَسِ الْمُتَنٰافِسُونَ [83/ 26].
نبراس في التكفين:
(الكفن الواجب منه مئزر، ثمّ قميص و إزار يغمر) أي يشمل الجسد الميّت، كما يسمّى بالشامل و اللفّافة أيضا.
و أمّا جنسه فهو (ممّا صلاة الرجل فيه تصحّ، و) لكن (مع ضرورة فمقدورا أبح) فيجزي الإزار- مثلا-، (بل يبدل الجنس مع الضرورة) فيجوز بالحرير