responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 125

تحنيطه بمسح كافور يجب * * * و السبعة المساجد له انتخب

أمّا الشّهيد فهو لا يكفّن * * * و لا يغسّل، بالثياب يدفن

تثليث موت في السلوك يذكر * * * فأبيض و أخضر و أحمر

فالأبيض الجوع و يصفو القلب به * * * و هو سحاب يمطر الحكمة قه

و الأخضر لبس المرقّع يعدّ * * * للقانع اخضرار عيش ما نفد

مثلا، (بل يكتفى) مع الضرورة (بساتر للعورة).

(تحنيطه) أي تطييب الميّت (بمسح كافور يجب، و السبعة المساجد له) أي للمسح بالكافور (انتخب).

(أمّا الشّهيد فهو لا يكفّن و لا يغسّل) بل (بالثياب يدفن).

أسرار [في التكفين]:

(تثليث موت في السلوك يذكر) و التربيع أيضا يذكر بإضافة الأسود، و هو تحمّل الملامة في السلوك إلى اللّه تعالى كما قال وَ لٰا يَخٰافُونَ لَوْمَةَ لٰائِمٍ [5/ 54].

و المسالك مختلفة (فأبيض و أخضر و أحمر، فالأبيض) أي الموت الأبيض هو (الجوع و يصفو القلب به، و هو سحاب يمطر الحكمة قه) أمر من الوقاية، اقتباس من الحديث الشريف [1]: «الجوع سحاب يمطر الحكمة».

(و) الموت (الأخضر لبس المرقّع يعدّ) و المرقّع الثوب الموصل من الخرق الملقاة في الطرق، كما قال علي (عليه السلام) [2] «لقد رقّعت مدرعتي هذه حتّى استحييت من راقعها».


[1] لم أعثر عليه.

[2] نهج البلاغة: الخطبة 160، أولها: «أمره قضاء و حكمة، و رضاه أمان و رحمة.». المدرعة:

ثوب من صوف.

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست