responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 111

فالغبن في مقابل الغبطة جا * * * و الطهر و اللوث كنور و دجى

و إنّما صلاتها ما قضيت * * * كيلا ترى في أمر زوج أهملت

و إذ ترى الدانيّ للعالي فدا * * * فجانب الزوج يراعى لا اعتدا

من ثمّ فالطلاق كان بيده * * * و جاز في التزويج عن توحّده

دم النفاس مع تولّد وقع * * * أو بعد أن يخرج الأعضاء جمع

الفاعل- و [1] (لا حبّذا المقابل) الّذي من أهل الظلمة و اللوث (ما أكفره).

(فالغبن) الأفحش الّذي للمقابل (في مقابل الغبطة) العظمى، الغاية القصوى (جا، و الطهر و اللوث) متقابلان (كنور و دجى).

سرّ في عدم قضاء صلواتها:

(و إنّما صلاتها ما قضيت كيلا ترى) بفعل القضا (في أمر زوج أهملت) لتكرّر قضاء الصلاة في كلّ شهر، بخلاف قضاء الصوم فإنّه في كلّ سنة مرّة.

(و إذ ترى) في موارد شتّى (الدانيّ للعالي فدا، فجانب الزوج يراعى) بصيغة المجهول و (لا اعتداء) في ذلك، (من ثمّ) أي من أجل مراعاة الشرع جانب الزوج (فالطلاق كان بيده، و) أيضا (جاز) أي تجاوز الزوج (في التزويج عن توحّده) أي توحّد التزويج، فيجمع بين المتعدّد إلى أن يبلغ النصاب في الدائمة و أيّ عدد شاء في المملوكة و المنقطعة.

نبراس في غسل النفاس:

(دم النفاس مع تولّد وقع، أو) ليس معه بل (بعد أن يخرج الأعضاء) أي أعضاء [2] المولود (جمع).


[1] م:- و.

[2] م:- أى أعضاء

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست