responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 112

أقلّه اللحظة و ادر أكثره * * * ما اعتيد في الحيض و إلّا عشرة

فلا نفاس إن تضع بلا دم * * * أو إن تضع ما ليس نشوء الآدمي

فهو كمثل الحيض إلّا في الأقلّ * * * و حكمه كحكمه فارجع تصل

رسوم الاستحاضة شهيرة * * * قليلة وسيطة كثيرة

فدمها غبّ اعتياد استمرّ * * * أو بعد يأس أو نفاس أو عشر

فالقطن في القليلة يبدّل * * * كلّ صلاة بوضوء تفعل

و موجب الغسل أخير و وسط * * * و وسط غسل لصبحها فقط

(أقلّه) أي أقلّ دم النفاس (اللحظة، و ادر أكثره ما اعتيد في الحيض، و إلّا):

أي و إن لم تكن لها عادة في الحيض فأكثره (عشرة).

(فلا نفاس إن تضع بلا دم، أو إن تضع [1] ما ليس نشوء الآدمي، فهو) أي دم النفاس (كمثل الحيض إلّا في الأقلّ، و حكمه كحكمه فارجع تصل).

نبراس في غسل الاستحاضة

(رسوم الاستحاضة شهيرة، قليلة) كانت أو (وسيطة) أو (كثيرة)، فالقليلة أن يلطخ الدم باطن القطنة و لم يغمسها، و الوسيطة أن يغمسها و لم يسل، و الكثيرة أن يسيل إلى الخرقة (فدمها غبّ اعتياد استمرّ) أي دم الاستحاضة ما زاد على العادة [2] (أو بعد يأس أو) بعد (نفاس أو) بعد (عشر) أيّام هي أكثر الحيض.

(فالقطن في القليلة يبدّل) لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا، و (كلّ صلاة بوضوء تفعل)، و لا غسل هنا.

(و موجب الغسل أخير و وسط، و) لكن (وسط) أي في وسط على المرأة (غسل لصبحها فقط).


[1] م: لن تضع.

[2] أي عادة أيام الحيض.

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست