أقلّه اللحظة و ادر أكثره * * * ما اعتيد في الحيض و إلّا عشرة
فلا نفاس إن تضع بلا دم * * * أو إن تضع ما ليس نشوء الآدمي
فهو كمثل الحيض إلّا في الأقلّ * * * و حكمه كحكمه فارجع تصل
رسوم الاستحاضة شهيرة * * * قليلة وسيطة كثيرة
فدمها غبّ اعتياد استمرّ * * * أو بعد يأس أو نفاس أو عشر
فالقطن في القليلة يبدّل * * * كلّ صلاة بوضوء تفعل
و موجب الغسل أخير و وسط * * * و وسط غسل لصبحها فقط
(أقلّه) أي أقلّ دم النفاس (اللحظة، و ادر أكثره ما اعتيد في الحيض، و إلّا):
أي و إن لم تكن لها عادة في الحيض فأكثره (عشرة).
(فلا نفاس إن تضع بلا دم، أو إن تضع[1]ما ليس نشوء الآدمي، فهو) أي دم النفاس (كمثل الحيض إلّا في الأقلّ، و حكمه كحكمه فارجع تصل).
نبراس في غسل الاستحاضة
(رسوم الاستحاضة شهيرة، قليلة) كانت أو (وسيطة) أو (كثيرة)، فالقليلة أن يلطخ الدم باطن القطنة و لم يغمسها، و الوسيطة أن يغمسها و لم يسل، و الكثيرة أن يسيل إلى الخرقة (فدمها غبّ اعتياد استمرّ) أي دم الاستحاضة ما زاد على العادة [2](أو بعد يأس أو) بعد (نفاس أو) بعد (عشر) أيّام هي أكثر الحيض.
(فالقطن في القليلة يبدّل) لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا، و (كلّ صلاة بوضوء تفعل)، و لا غسل هنا.
(و موجب الغسل أخير و وسط، و) لكن (وسط) أي في وسط على المرأة (غسل لصبحها فقط).