responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 4

و القصر للبذل على الرّحيل * * * و الزاد لا غير بلا دليل

القول في استئجار المستطيع

و جاز للقادر أن يُستأجرا * * * في مدّة السير لبيع و شرا

و غير ذا من خدمة و من عمل * * * و ما على منسكه فيه خلل

و كلُّ من أثرى بالاستيجار * * * و حج أجزأه بلا تكرار

القول في شرائط الحج

تخلية السّرب و امكان السّرى * * * و الأمن في السّير إلى أم القرى

و ان يطيق أن يكون راكباً * * * ظهر المطيّ ذاهباً و آئباً

و ما له شيء من القواطع * * * فيسقط الفرض عروض المانع

و يمتري ما فيه تجري العادة * * * من دون نقصان و زيادة

القول في الاستنابة

و ليستنب ندباً بالعارض عرض * * * من خوف أو من محن أو من مرض

و الحج في ذمته قد استقر * * * و العجز طار قبل معدوم الأثر

و يرتجى زوال ما فيه المّ * * * و صدّه من عارض و من الم

و قال بالوجوب غير واحد * * * و ذاك لا يجري على القواعد

و غب الاستيناب إن كان صحا * * * للحج فرضاً و لزوماً جنحاً

و ان يدم ما صده حتى قضى * * * ان لم يكن مقصّراً فلا قضى

و يشمل الحكم لكلّ من منع * * * كذا متى لخلقه لم يستطع

و يستنيب واجباً من قطعا * * * بأن ما قد عاقه لن يرفعا

و البذل لاستنابة الواجب لا * * * يلزمه القبول ممّن بذلا

و البذل للكلّ كبذل البعض * * * ان تم في البعض أداء الفرض

و باذل المال لحج مطلقاً * * * من علم البذل به تعلّقا

و من له أبيح مال للسّفر * * * ان شاء به حجّ و ان شاء اعتمر

و في وجوب الحج قول ان وفى * * * بالحج و الأوفق حكم من نفى

و الوجه في ذلك بالخصوص * * * و غيره القصر على المنصوص

القول في من مات في الطريق

قد برئت ذمّة كلّ محرم * * * أَنّى قضى بعد دخول الحرم

و الاجتزاء قيل باحرام فقط * * * و لا أرى القول به إلا شطط

و من به قبلهما حلّ الأجل * * * فعنه يقضي ليس يجدي ما فعل

و لا قضاء ان قضى و ما استقر * * * عليه فرض الحج من قبل السّفر

القول في حج غير المؤمن

لا حج للكافر مطلقاً و لا * * * يقبل ممّن لم يذق شهد الولا

نام کتاب : أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست