و القصر للبذل على الرّحيل * * * و الزاد لا غير بلا دليل
القول في استئجار المستطيع
و جاز للقادر أن يُستأجرا * * * في مدّة السير لبيع و شرا
و غير ذا من خدمة و من عمل * * * و ما على منسكه فيه خلل
و كلُّ من أثرى بالاستيجار * * * و حج أجزأه بلا تكرار
القول في شرائط الحج
تخلية السّرب و امكان السّرى * * * و الأمن في السّير إلى أم القرى
و ان يطيق أن يكون راكباً * * * ظهر المطيّ ذاهباً و آئباً
و ما له شيء من القواطع * * * فيسقط الفرض عروض المانع
و يمتري ما فيه تجري العادة * * * من دون نقصان و زيادة
القول في الاستنابة
و ليستنب ندباً بالعارض عرض * * * من خوف أو من محن أو من مرض
و الحج في ذمته قد استقر * * * و العجز طار قبل معدوم الأثر
و يرتجى زوال ما فيه المّ * * * و صدّه من عارض و من الم
و قال بالوجوب غير واحد * * * و ذاك لا يجري على القواعد
و غب الاستيناب إن كان صحا * * * للحج فرضاً و لزوماً جنحاً
و ان يدم ما صده حتى قضى * * * ان لم يكن مقصّراً فلا قضى
و يشمل الحكم لكلّ من منع * * * كذا متى لخلقه لم يستطع
و يستنيب واجباً من قطعا * * * بأن ما قد عاقه لن يرفعا
و البذل لاستنابة الواجب لا * * * يلزمه القبول ممّن بذلا
و البذل للكلّ كبذل البعض * * * ان تم في البعض أداء الفرض
و باذل المال لحج مطلقاً * * * من علم البذل به تعلّقا
و من له أبيح مال للسّفر * * * ان شاء به حجّ و ان شاء اعتمر
و في وجوب الحج قول ان وفى * * * بالحج و الأوفق حكم من نفى
و الوجه في ذلك بالخصوص * * * و غيره القصر على المنصوص
القول في من مات في الطريق
قد برئت ذمّة كلّ محرم * * * أَنّى قضى بعد دخول الحرم
و الاجتزاء قيل باحرام فقط * * * و لا أرى القول به إلا شطط
و من به قبلهما حلّ الأجل * * * فعنه يقضي ليس يجدي ما فعل
و لا قضاء ان قضى و ما استقر * * * عليه فرض الحج من قبل السّفر
القول في حج غير المؤمن
لا حج للكافر مطلقاً و لا * * * يقبل ممّن لم يذق شهد الولا