و حج من خالف ثمّ استبصرا * * * صحّ على مذهبه مهما جرى
و لا يعيد ما مضى من العمل * * * إلا إذا كان بركن قد أخل
و هو على مذهبهم لا مطلقاً * * * و الوجه في المطلق ما تحققا
و الحكم في مخالف أدّى العمل * * * بنهج أهل الحق صحّ ما فعل
و ليس يقضى غبّ ما يستبصر * * * و من أبى عن الدليل يقصر
و لا كذاك ما بقي من الفرق * * * يعيد ما جاء به على الأحق
القول في حج المتسكع
و الحج في الذمة ان هو استقر * * * يجزي و ان حجّ بذلّ و صغر
و لا كذاك الحج ممّا اعسرا * * * يعيد فرضاً لازماً ان ايسرا
و من عليه الحج في العام وجب * * * و حج في تسكع قل يحتسب
و ليس من شروطه أن يبقى * * * للعود مالًا آيساً من رزق
القول في تارك الحج للموت
يقضى عن الميّت حج مفترض * * * قد فات لا من عارض له عرض
و يخرج الوليّ ممّا خلفا * * * للحج من أمواله ما قد كفا
و هو من الأصل على الفور خرج * * * مسلّما يعطي لمن عن ذاك حج
و المال عن حج و دين ان انقص * * * و ضاق ذرعاً عنهما اقسمه حصص
و ان يكن لواحد قد وسعا * * * بذلك أختص و لن يوزعا
و ان وفى بواحد على البدل * * * تخيّر الدّافع في مال حصل
و المال مقصور على الدين متى * * * لم يسع الحج لزوماُ ثبتا
و ليس للباقي من الأفعال * * * للحج من حظ بذاك المال
القول في القضاء من بلد الميت
من بلد الميّت لا ميقاته * * * عنه يؤدى الحج في أوقاته
و الحكم بالتالي و ان هو اشتهر * * * لكنه واه و مظنون الخطر
و عنه لا يحجّ من غير البلد * * * و ان يكن بغيرها الحتف وجد
و لا بما فيه له معاملة * * * حوى بها الزاد و حاز الراحلة
و المال ان اعوز و الحج امتنع * * * من بلد الفاني فمن حيث يسع
و ما على الولي أن يكمّلا * * * و لا عليه أن يحج بدلا
و ليقض عمّن مات بعد ما طوى * * * من الطريق البعض من حيث ذوى
و من إذا أوصى لحج و ذكر * * * للحج ميقات فذاك المعتبر
و ان به أوصى و لم يقيّد * * * يصرف ما أطلقه للبلد