و الزم التكرير في الكفّارة * * * مقارباً جاء به و اختاره
و ان عرى الصائم ما فيه فطر * * * لحيض أو من علّة أو من سفر
و كان قد افطر قبله بما * * * يوجب تكفيراً بذاك التزما
و مستحل فطر صومٍ مفترض * * * يرتدّ فطريّا و لا يرقى المرض
و غيره عزّر أسوطاً إلى * * * خمس و عشرين ارتفاعاً حصلا
و هو إذا عاد ثلاثا قتلا * * * ان زادها فرداً كما قد أصلا
و من يقارب ذات عقد دائم * * * أو مطلقاً تبّاً له من صائم
كُفّر إن اكرهها عنها و عن * * * جماعة مثنى على الوجه الحسن
و ارتفع التعزير للخمسين * * * فإن تطاوع كان للاثنين
يلزمه ما مر مفروضا فقط * * * و هي لها الويل على ذاك النمط
و ان أطاعت غب ما قد اشتغل * * * و حلّق الكره باثناء العمل
فقيل بالضعف له و المعتمد * * * ما سبق الحكم به من العدد
و ليس للمكره حكم مطلقاً * * * في مبطل الصوم عدا ما سبقا
و لا لغير الزوج في الكره اثر * * * من ذاتِ خدرٍ كرهه أو من ذكر
و قيل في ملك اليمين هكذا * * * و هو ضعيف في أماقيه القذا
و الزوج ان كان مسافراً و قد * * * اكرهها تحمّل الجزا فقد
و اختير في اكراهه لمّا خلا * * * زوجته تحمّلا ان حصلا
و عاجز عن صوم شهرين و لا * * * لصوم عشر و ثمان فعلا
و خصّه بالصوم عن كفاره * * * فمطلقاً لست أرى اختياره
و عاجز بعد صيام شهر * * * يبتدئ الثمان بعد العشر
و ان عن الصيام أصلا عجزا * * * بنا أتى من التصدّق اجتزا
عن كلّ يوم وزن مدّ يبذل * * * لمستحق عفّة لا يسأل
و هو إذا اعجزه هذا العدد * * * يجود بالميسور قدر ما وجد
و استغفر اللّه متى لم يطق * * * بنية الابدال للتّصدق
و جاء بالممكن مهما ايسرا * * * و ان يكن اعسر ثمّ استغفرا
و العجز من مكلّف ان وقعا * * * عن واجب من الخصال اجمعا
خيّر بين الصوم و التصدق * * * في رأي من بطنه لم يوثق
و الأحسن التقديم للصّوم على * * * تصدّق أمكن و الجمع على
و بعدها كفّر مهما قدرا * * * بواحد منها على ما ذكرا
و من عن الغير بها تبرّعا * * * نوى بها عمّن قضى لو صنعا
القول فيما يجب فيه القضاء خاصة
ان سبق الفجر على السحور * * * و لم يراقب سعة المقدور
قضى لزوماً يومه و ان منع * * * عمّا سوى الإمساك في وقت شرع
و ما على العاجز مطلقاً قضى * * * ان عدم الفحص و إلا فرضا