و فرضه الثاني و قيل الأول * * * و أول القولين فيه الأمثل
و القطع للثاني متى تعمّدا * * * كلا طوافيه جميعا افسدا
و أربعاً صلى و منهما يجب * * * اثنان في المقام و الباقي ندب
و جوزوا الزيادة المنوية * * * لا لطواف ان تكن مأتيّة
القول في اللواحق
من أيقن التنجيس في طوافه * * * قيل الادى يحكم باستينافه
لا عفو في الطواف حتى عن دم * * * درى به الطائف دون الدرهم
و هو إذا طاف و لم يدر بما * * * أصابه صح و ان تقدما
و ان نسى و بعد ما طاف ذكر * * * اجزاه عن تكراره في المعتبر
و ان به أحسّ ما بين العمل * * * أَثَمَ ان ازال و هو في المحل
و طهره من خبث ان امتنع * * * من دون قطع لطوافه قطع
و اكمل الباقي و بالباقي اكتفى * * * ان جاوز النصف و إلا استأنفا
و احتط باتمام و باستيناف * * * قبل بلوغ النصف للخلاف
و هو متى فاجَأهُ فيه الحدث * * * فحكمه كحكمه حال الخبث
و تستنيب أو بها يطاف * * * كما مضى في حكمها الضعاف
و ضعفها أنى رَجت زواله * * * انتظرت في الوقت لا محالة
و ان تعدّت نصفه لا تنتظر * * * تكمّل السبعة حسبما ذكر
و اغتفروا لطائف تبعيضه * * * عند دخول الوقت للفريضة
و جاز ندباً في طواف وجبا * * * لحاجة مشروعة أن يذهبا
و غير ما نصّ عليه اعتزلا * * * تسلم في إكماله على الولا
و الحكم في استينافه أو البنا * * * من موضع القطع جليا بينا
و في طواف الندب ان كان قطع * * * في مطلق العذر أتم ما صنع
القول في أحكام الشك
و الشك من بعد الفراغ في العدد * * * مضى و لا يعيده في المعتمد
و لا كذاك الشك ما بين العمل * * * يعيده حتما و يلغو ما فعل
و قيل ان شك بنى على الأقل * * * و اكمل الباقي و في القول خلل
و شكه آخر شوط فعله * * * بأنه ثامنها لن يبطله
و ذاك في خلاله لو حصلا * * * فقيل باستينافه و قيل لا
و احسن الوجه ان يستأنفا * * * لكلّ ما فيه خلاف و خفا
من ترك الطواف عمداً يأثم * * * من الفساد حجه لا يسلم
و هكذا في عمرة التمتع * * * و مطلقاً في زمن لم يسعْ
و الحق الجاهل بالمقصّر * * * و ان يسوقا بدنه في الأشهر
و أخّر اسعي عن الطواف * * * فيبطلا عكساً بلا خلاف