responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصية الممنوعة نویسنده : الزبيدي، علي صادق    جلد : 1  صفحه : 17

مقصورة على الأموال من الدور والعقار ونحوهما ، أو على الأطفال والمجانين ومن في حكمهم من السفهاء الذين كان للموصي ولاية عليهم.

وأما أوصياء الأنبياء ، فتكون وصايتهم عامة علىٰ جميع الأمة ذكرها وأُنثاها ، حرّها وعبدها ، كبيرها وصغيرها ، وعلىٰ جميع ما في أيديهم من الأموال منقولها وغير منقولها ؛ ذلك لأنّ كلّ نبي إنما هوأولىٰ بأُمته من أنفسهم ، فيكون أولىٰ بأموالهم بالأولوية القطعية ، وإذا كان النبي أولىٰ بهم وبأموالهم ، كان الوصي كذلك.

ومن ثمّ فإن الأدلة على أن الإمام علي بن أبي طالب أنما هو وصي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما هي من الأدلّة القوية والحجج الجليّة على أن لعليّ (عليه السلام) ما كان ثابتاً للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الولاية العامة على المؤمنين أنفسهم وأموالهم جميعاً ، وهذا هو معنى الإمام أو الخليفة» [1].

أقسام الوصية

ذكر الفقهاء أقساماً كثيرة للوصية نذكر منها :

أولاً : تقسيمها بلحاظ متعلّقها إلىٰ قسمين :

1 ـ وصية تمليكية : وتشمل تمليك عين أو منفعة أو تسليط علىٰ حقّ أو فكّ ملك.

2 ـ وصية عهدية : وتشمل عهداً متعلّقاً بالغير ، أو عهداً متعلّقاً بنفسه ، كالوصية بما يتعلّق بتجهيزه.

ثانياً : وتنقسم باعتبار الأحكام التكليفية إلىٰ خمسة أنواع :


[1] منهاج الكرامة / العاملي : 167.

نام کتاب : الوصية الممنوعة نویسنده : الزبيدي، علي صادق    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست