responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 63

و أما اطلاقه و ارادة شخصه كما اذا قيل زيد لفظ و اريد منه شخص نفسه، ففى صحته بدون تأويل نظر، لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول، أو تركب القضية من جزءين كما فى الفصول، بيان ذلك انه ان اعتبر دلالته على نفسه حينئذ لزم الاتحاد،


بحقيقة، فلعدم وضع اللفظ مشتركا بين معناه اللغوي و بين نفس لفظه، و لم يدّع ذاك أحد، و أما انه ليس بمجاز، فلعدم المناسبة بين المعنى و اللفظ حتى يستعمل اللفظ الموضوع للمعنى في اللفظ- فتأمل. و أيضا صحة هذا الاستعمال في المهملات كما تقدم مع عدم معنى حقيقي لها تنفي المجازية.

هذا تمام الكلام في ما اذا أطلق اللفظ و اريد نوعه أو صنفه أو مثله.

(و أما اطلاقه و ارادة شخصه) أي شخص اللفظ و ذلك‌ (كما اذا قيل زيد لفظ و اريد منه) أي من زيد الواقع في هذا التركيب مبتدأ (شخص نفسه) من دون نظر الى زيد آخر يحكى هذا المبتدأ عنه‌ (ففي صحته) أي صحة هذا الاطلاق‌ (بدون) ارتكاب‌ (تأويل) مجوّز له‌ (نظر) و ذلك‌ (لاستلزامه) أي استلزام اطلاق اللفظ و ارادة شخصه أحد الامرين: اما (اتحاد الدال و المدلول) و هو غير معقول‌ (أو تركب القضية من جزءين): المحمول و الرابط بدون الموضوع، و ذلك خلف‌ (كما) تقرر في محله.

و هذا الاشكال أورده‌ (في الفصول) على القسم الرابع، و ان كان اتحاد الدال و المدلول واردا على القسمين الاولين أيضا على تقديران يشمل اللفظ نفس شخصه و (بيان) ورود (ذلك) الاشكال على القسم الرابع‌ (انه ان اعتبر دلالته) أي دلالة لفظ زيد (على نفسه) بأن يكون دالا و مدلولا (حينئذ) أي حين ارادة شخصه‌ (لزم) الشق الاول من الاشكال و هو (الاتحاد) بين‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست