responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 64

و إلّا لزم تركبها من جزءين، لان القضية اللفظية على هذا انما تكون حاكية عن المحمول و النسبة لا الموضوع فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين، مع امتناع التركب الا من الثلاثة، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين.

قلت: يمكن أن يقال: انه يكفى تعدد الدال و المدلول اعتبارا و ان اتحدا ذاتا،


الدال و المدلول‌ (و إلا) يعتبر دلالة اللفظ على نفسه‌ (لزم) الشق الثاني من الاشكال و هو (تركبها) أي تركب القضية (من جزءين): المحمول و الرابط (لان القضية اللفظية على هذا) التقدير أي عدم دلالة اللفظ على نفسه، و ان كانت مركبة من الموضوع و المحمول و النسبة لفظا لكنها (انما تكون حاكية عن المحمول و النسبة) فقط و (لا) تحكى عن‌ (الموضوع) لفرض عدم المدلول له، و عليه‌ (فتكون القضية) المعقولة (المحكية بها) أي المحكية بالقضية اللفظية (مركبة من جزءين): المحمول و الرابط (مع امتناع التركب الا من) الاجزاء (الثلاثة): الموضوع و المحمول و النسبة، اذ التركب من جزءين غير معقول‌ (ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين)، اذ النسبة من الامور الاضافية، و لا يعقل إلّا بين المضاف و المضاف اليه، هذا حاصل اشكال الفصول على القسم الرابع.

(قلت): لكن‌ (يمكن) أن يدفع الاشكال على كلا التقديرين فنختار أولا دلالة اللفظ على نفسه، و ما أورده «قده» من لزوم اتحاد الدال و المدلول غير وارد، اذ يمكن‌ (أن يقال: انه يكفي تعدد الدال و المدلول اعتبارا و ان اتحدا ذاتا) اذ المتضايفان على قسمين:

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست