responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 62

كضرب فى المثال فيما اذا قصد، و قد أشرنا الى ان صحة الاطلاق كذلك و حسنه انما كان بالطبع لا بالوضع، و إلّا كانت المهملات موضوعة لذلك، لصحة الاطلاق كذلك فيها. و الالتزام بوضعها لذلك كما ترى.


أفراد زيد و لا جميع أفراد زيد الفاعل، و قول المصنف‌ (كضرب في المثال) سهو، و على كل فقولنا زيد في ضرب زيد فاعل مثال للقسم الثاني، اذا لم يقصد به شخص القول، و للقسم الثالث‌ (فيما اذا قصد) كما بيناه.

(و قد أشرنا) في الامر الثالث‌ (الى ان صحة الاطلاق كذلك و حسنه) أي اطلاق اللفظ و ارادة النوع أو المثل‌ (انما كان بالطبع لا بالوضع) فحيث ما عده الطبع حسنا جاز و ان لم يجزه الواضع‌ (و إلّا) فلو لم يكن هذا الاطلاق بالطبع‌ (كانت المهملات موضوعة لذلك) النوع أو الصنف أو المثل‌ (لصحة الاطلاق كذلك) على الثلاثة (فيها) أي في المهملات‌ (و الالتزام بوضعها لذلك) المستعمل فيه‌ (كما ترى) بديهي البطلان.

و الحاصل: أن هنا أمرين: الاول: في كون هذا الاستعمال بالطبع أو بالوضع، الثاني: في أنه حقيقة أو مجاز، أما الاول: فالظاهر انه بالطبع لا بالوضع- كما تقدم في الامر الثالث- على انه لو كان بالوضع لزم وضع المهملات، و التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة: ان المهملات قد تستعمل في النوع و الصنف و المثل نحو جسق مهمل، و جسق في جسق غير موضوع مهمل، و لو كان الاستعمال في أحدها وضعا لزم وضع جسق، و أما بيان بطلان التالي:

فلانه خلف اذ المفروض كونها مهملات فالقول بوضعها محال.

و أما الثاني: فالظاهر ان هذا الاستعمال ليس بحقيقة و لا مجاز، أما انه ليس‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست