responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 478

لكان الانسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من أن الامر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد، فيقال عند ذلك و على تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضى التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضى شيئا منهما و لم يحتج الى افراد كل منهما بالبحث كما فعلوه، و أما لو أريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى، فاسد


الفرد (لكان الانسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من أن الامر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد، فيقال عند ذلك و على تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئا منهما و لم يحتج الى افراد كل منهما بالبحث كما فعلوه، و أما لو أريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى)- [1] انتهى كلام الفصول.

و حاصله: الاستدلال على مطلبه بأمرين:

الاول: ظهور المرة و التكرار في الدفعة و الدفعات، و الثاني: ان كل مسألة لا بد و أن تجري على جميع تقارير المسألة الاخرى بأن يكون بينهما عموم من وجه و بين الدفعة و المسألة الآتية كذلك، اذ كل من القائل بالدفعة و الدفعات يمكن أن يقول بالطبيعة و بالفرد و بالعكس، و ليس كذلك لو كان المراد من هذه المسألة الفرد، اذ على تقدير أن يقال في هذه المسألة بالفرد لا يمكن أن يقال في المسألة الآتية بالطبيعة، و لكن كل من الدليلين‌ (فاسد): أما الاول فلان ظهور لفظ في أمر لا يقتضي اختصاص الكلام به لما تقدم من وقوعهما بكلا المعنيين محل النزاع.


[1] الفصول فى بحث المرة و التكرار ص 71.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست