responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 477

المراد بالمرة و التكرار هل هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الافراد، و التحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع و ان كان لفظهما ظاهرا فى المعنى الاول، و توهم انه لو أريد بالمرة الفرد


و الفرد و كل من الافراد و الدفعات عموما من وجه، فلو جاء بإناءين في زمانين تحقق الفردان و الدفعتان و لو جاء بإناءين في زمان واحد تحقق الفردان دون الدفعتين، و لو جاء باناء واحد في زمان ممتد تحقق الدفعتان دون الفردين و فيه تأمل، بل الظاهر أن الدفعة أعم من الفرد مطلقا و الافراد أعم من الدفعات مطلقا- فتدبر.

و على كل حال‌ (المراد بالمرة و التكرار) في مورد الخلاف‌ (هل هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الافراد) و الفرق ظهر مما تقدم‌ (و التحقيق أن يقعا) المرة و التكرار (بكلا المعنيين محل النزاع) في هذا المبحث‌ (و ان كان لفظهما ظاهرا في المعنى الاول) فانه اذا قيل «اضرب زيدا مرة» كان ظاهرا في الدفعة، حتى لو ضربه بفردين من الضرب لم يكن معاقبا و كذا التكرار (و توهم أنه لو أريد بالمرة الفرد) اشارة الى قول صاحب الفصول (ره) حيث ذهب الى كون النزاع في المرة و التكرار بمعنى الدفعة و الدفعات لا فقط بمعنى الفرد و الافراد، فقال ما لفظه:

ثم هل المراد بالمرة الفرد الواحد و بالتكرار الافراد أو المراد بها الدفعة الواحدة و بالتكرار الدفعات، وجهان استظهر الاول منها بعض المعاصرين و لم نقف له على مأخذ، و التحقيق عندي هو الثاني لمساعدة ظاهر اللفظين عليه، فانه لا يقال لمن ضرب بسوطين دفعة انه ضرب مرتين أو مكررا بل مرة واحدة.

ثم ذكر بعض الشواهد على ما ادعاه الى أن قال: مع أنهم لو أرادوا بالمرة

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست