responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 473

كما فى الفصول فانه غفلة و ذهول عن ان كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على ان مادة الصيغة لا تدل الا على الماهية، ضرورة ان المصدر ليس مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها، كيف و قد عرفت فى باب المشتق مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى‌


لا في المادة (كما) زعم التلازم أو الاتحاد (في الفصول) و سبق بيانه‌ (فانه غفلة و ذهول عن ان كون المصدر كذلك) أي لا يدل إلّا على الماهية (لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل الا على الماهية) اذ لا تلازم بين المصدر و بين مادة الصيغة، و لا اتحاد حتى يكون مفاد المادة مفاد المصدر، أما عدم التلازم بينهما، فلان ما زعم فى وجه التلازم هو ان المصدر اذا لم يدل على المرة و التكرار دل ذلك على عدم دلالة مادة عليهما، فيصح للاستدلال به على عدم دلالة مادة افعل عليهما.

و فيه: ان عدم دلالة المصدر لا يلزم منه عدم دلالة مطلق المادة، اذ من الممكن ذهاب هيئة المصدر ببعض مدلولات مادة نفسه، كما أن المادة لا بشرط و الهيئة تذهب بها، و أما عدم الاتحاد فل (ضرورة أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات) حتى يكون متحدا معها و يكون مفاده مفادها (بل هو صيغة مثلها) لان له هيئة مستقلة و المادة يلزم أن لا يكون لها هيئة، اذ المادتان المقترنتان بالهيئة لا أولوية في جعل أحدهما مادة للاخرى من العكس.

بل‌ (كيف) يكون المصدر مادة لصيغة افعل أو غيرها (و قد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى) اذ قلنا هناك ان معنى المصدر هو بشرط لا عن الحمل فلا يحمل على شي‌ء، و معنى المشتقات هو

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست