responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 472

ثم لا يذهب عليك ان الاتفاق على ان المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل إلّا على الماهية على ما حكاه السكاكى لا يوجب كون النزاع هاهنا فى الهيئة


بالطبيعة سقط الطلب لفرض وجود متعلقه، و على هذا فلا طلب بعد المرة، و لذلك كان العبد مذموما و مشرعا- فتدبر.

(ثم) ان صاحب الفصول (قدس سره) جعل هذا النزاع في هيئة الامر، يعنى ان الاختلاف واقع في أن هيئة افعل تدل على المرة أو التكرار، كما أن الخلاف في المشتق واقع في هيئته و انها دالة على خصوص المتلبس أو الاعم.

و استدل (ره) لكون النزاع في الهيئة لا في المادة بثلاثة امور:

الاول: نص جماعة من العلماء عليه.

الثاني: ان الاكثر حرروا النزاع في الصيغة، و صريح كون النزاع في الصيغة انه نزاع في الهيئة اذ الصيغة عبارة عن الهيئة.

الثالث: ان السكاكي حكى اتفاق العلماء على أن المادة- و هي المصدر المجرد عن اللام و التنوين- لا تدل الا على الماهية من حيث هي هي، و من البديهي أن المرة و التكرار خارجان عن الماهية، اذ الماهية من حيث هي ليست إلّا هي‌ [1].

و (لا يذهب عليك ان) هذه الادلة لا تفي بمقصوده: أما الاول و الثانى فلعدم الحجية فيهما، و أما الدليل الثالث و هو (الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل إلّا على الماهية) المجردة (على ما حكاه السكاكي) فلانه‌ (لا يوجب كون النزاع هاهنا) في مسألة المرة و التكرار (في الهيئة)


[1] الفصول فى بحث المرة و التكرار ص 71.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست