responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 436

(المبحث الخامس)


الذي هو الشدة، أن يحمل الامر المطلق على الندب، إلّا أن يدل دليل على الوجوب هذا اذا قيل بالاشتراك و لو قيل بوضع الصيغة للندب فقط و الوجوب مجازا فالامر أظهر، اذ لا يعدل عن الحقيقة إلّا بدليل.

و لا يخفى أن الكلام في الجملة الخبرية المفاد بها الطلب كالكلام في أصل دلالة الامر و الكلام في النهي كالكلام في الامر.

«المبحث الخامس» في التعبدية و التوصلية

و الكلام في هذا المبحث يقع في مواضع أربعة:

«الاول» مقتضى الاصل اللفظي بالنسبة الى الصيغة.

«الثاني» مقتضى الاصل اللفظي بالنسبة الى غير الصيغة من الادلة.

«الثالث» مقتضى الاصل العملي بالنسبة الى الصيغة.

«الرابع» مقتضى الاصل العملي بالنسبة الى غير الصيغة.

و حيث ان المصنف (ره) تعرض لما عدا الثاني فالانسب التعرض الاجمالي له ثم الشروع في الشرح.

قال شيخنا المرتضى (قدس اللّه سره) في الطهارة في هذا المقام ما لفظه: و قد اشتهر الاستدلال على ذلك قبل الاجماع بقوله تعالى: «وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» [1] و قوله (صلى اللّه عليه و آله): «انما الاعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى» [2] و قوله (عليه السلام): «لا عمل إلّا بنية» [3] و الآية ظاهرة في التوحيد و نفي الشرك من وجوه‌


[1] سورة البينة: 5.

[2] وسائل الشيعة ج 1 ص 35 ح 10.

[3] وسائل الشيعة ج 1 ص 33 ح 1.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست