responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 435

و التقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب، فانه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد، فاطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق فى مقام البيان كاف فى بيانه فافهم.


و حقيقة الندب انما هي الطلب المشوب بالرجوع و الاذن في الترك، اذ لا ريب أن الاذن فيه بعد الطلب رجوع عن الطلب، اذ ليس الطلب الا البعث و التحريك، و هو ينافي الاذن في الترك، اذ معه لم يبق الطلب بحاله، و انما الباقي مجرد الميل الى الفعل.

و الحاصل: ان في الطلب الندبي أمرين: الطلب و الاذن في الترك، و لا ريب أن الصيغة بنفسها لا تنهض على افادة الثاني، بل لا بد في ذلك من ايراد دال آخر من القرائن، و هذا بخلاف ما لو أمر به بالامر الوجوبي، فان القصد حينئذ انما هو الطلب مع عدم قصد الرجوع عنه، فيكون مفاد الصيغة حينئذ هو الطلب الخالص عن شوب الاذن في الترك، و لا ريب انه يكفي في افادة الصيغة بنفسها فاذا أطلقت الصيغة فهي تفيد الطلب، و مع عدم نصب القرينة على الاذن في الترك يكون مفادها هو الطلب الخالص و هو الوجوب- انتهى.

(و) الحاصل أن اطلاق الصيغة منزّل على الوجوب لان الندب يحتاج الى‌ (التقييد بعدم المنع من الترك) و حيث لا تحديد و لا تقييد فلا ندب، و ذلك‌ (بخلاف الوجوب فانه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد) فانه محض الطلب.

و على هذا (فاطلاق اللفظ و عدم تقييده) بالاذن في الترك‌ (مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه) أي بيان الوجوب‌ (فافهم) لعله اشارة الى أن الطلب لما كان مشتركا بين الوجوب و الاستحباب و الوجوب يحتاج الى أمر زائد و هو شدة الطلب، فمقتضى الاخذ بالمتيقن الذي هو الطلب و ترك المشكوك‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست