ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون الوجوب توصليا فيجزى اتيانه مطلقا و لو بدون قصد القربة، أو لا فلا بد من الرجوع فيما شك فى تعبديته و توصليته الى الاصل لا بد فى تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات:
(احداها) الوجوب التوصلى هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب، و يسقط بمجرد وجوده،
ثم ذكر الوجوه الى أن قال: و اما الاخبار فحملها على ظاهرها ممتنع و على نفي الصحة- بمعنى ترتب الاثر- موجب للتخصيص الملحق للكلام بالهزل [1]- الخ.
و أما المقام الاول فنقول: (ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون الوجوب توصليا فيجزى اتيانه) أي الواجب (مطلقا) أي (و لو بدون قصد القربة) فلو أمر بوجوب غسل الجنابة هل يجزى غسل الاعضاء و لو كان غافلا عن وجوب الغسل عليه أو اغتسل في ماء مغصوب أو كان نائما فوقع في الماء و الحاصل أن حاله حال تطهير النجس (او لا) اطلاق للصيغة من جهة قصد القربة، و لو قلنا بعدم الاطلاق فما كان من الاوامر معلوم حاله، و انه مشروط بقصد القربة أو غير مشروط فهو، و إلّا (فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته و توصليته الى الاصل) العملي من البراءة أو الاشتغال على ما يأتي تفصيله و (لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات) ثلاثة:
(احداها) ان الوجوب من حيث اعتبار قصد القربة في الواجب و عدمه ينقسم الى قسمين الاول التوصلى و الثاني التعبدي و (الوجوب التوصلى) قد عرف بتعاريف أظهرها أنه (هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب و يسقط) الغرض (بمجرد وجوده) من دون أن يكون قصد القربة دخيلا فيه،