responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 289

حقيقة من الظالمين و لو انقضى عنهم التلبس بالظلم، و أما اذا كان على النحو الثانى فلا كما لا يخفى و لا قرينة على انه على النحو الاول‌


و حاصل جواب المصنف: ان دوران المقدمة الاولى بين التلبس بالظلم و بين صدق المشتق على ما انقضى حقيقة ممنوع، اذ لو كان الظلم من قبيل القسم الثالث- أي مما هو علة حدوثا و بقاء- احتجنا الى صدق الظلم‌ (حقيقة) ليكون المتصدون‌ (من) مصاديق‌ (الظالمين) حين التصدي‌ (و لو انقضى عنهم التلبس بالظلم) فى الظاهر، (و أما اذا كان) أخذ العنوان الظلمي في الآية الشريفة (على النحو الثاني) مما يكون علة حدوثا لا بقاء كالماء المتغير (فلا) يتم الاستدلال بالآية للاعم‌ (كما لا يخفى) لانا لا نحتاج حينئذ الى صدق الظلم حقيقة في مقام الاستدلال لعدم لياقة الثلاثة.

و ان شئت قلت: الامر دائر بين أن يكون الظلم من قبيل العادل في «صل خلف العادل» و بين أن يكون من قبيل المتغير في «الماء المتغير نجس» فان كان من قبيل الاول‌ [1] لزم كون المشتق حقيقة في الاعم حتى يتم استدلال الامام (عليه السلام)، و ان كان من قبيل الثاني يتم استدلال الامام و ان كان‌ [2] المشتق حقيقة في خصوص المتلبس. (و لا قرينة على انه على النحو الاول) و هو القسم الثالث حتى يتم‌


[1] لان المشتق لو كان حقيقة فى خصوص المتلبس و قد انقضى عنهم الظلم- ظاهرا انتفى الموضوع- اى الظالمية- و بانتفائه ينتفى الحكم- اى عدم نيل العهد، فلا يمكن الاستدلال بالآية لو كان المشتق حقيقة فى خصوص المتلبس و كان الظلم من قبيل العدالة و كان قد انقضى عنهم الظلم بزعم الخصم.

[2] لان المشتق لو كان حقيقة فى خصوص المتلبس ايضا ثبت المطلوب، اذ على فرض انقضاء ظلمهم لا يصلحون للخلافة و نيل العهد لتلبسهم بالظلم و لو فى الماضى، و هو كاف فى عدم النيل الى الابد، كالنجاسة الكافية فى ثبوتها ابدا تلبس الماء بالتغير آناً ما.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست