responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 290

لو لم نقل بنهوضها على النحو الثانى، فان الآية الشريفة فى بيان جلالة قدر الامامة و الخلافة و عظم خطرها و رفعة محلها و ان لها خصوصية من بين المناصب الالهية، و من المعلوم ان المناسب لذلك هو أن لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلا كما لا يخفى. ان قلت: نعم و لكن الظاهر ان الامام (عليه السلام) انما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وضعا لا بقرينة المقام‌


استدلا لكم بالآية على الاعم‌ (لو لم نقل بنهوضها) أي نهوض القرينة على انه‌ (على النحو الثاني) فلا يتم الاستدلال على الاعم.

ان قلت: فما هي القرينة المعينة لكون ترتب عدم النيل على الظلم في آن ما حتى يكون من قبيل الماء المتغير؟

قلت: القرينة في نفس الآية (فان الآية الشريفة في بيان جلالة قدر الامامة) العامة (و الخلافة) الالهية (و عظم خطرها و رفعة محلها و ان لها خصوصية من بين المناصب الالهية) فضلا عن المناصب العقلائية (و من المعلوم) بداهة (ان المناسب لذلك) المنصب الخطير (هو ان لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم) في آن من الآنات‌ (أصلا كما لا يخفى).

و قد كفانا حجة في الرد* * * نص الكتاب لا ينال عهدي‌

(ان قلت: نعم) المناسب لكون الامامة منصبا إلهيا عدم نيل الظالم لها و لو انقضى عنه الظلم، و به يتم استدلال الامام (عليه السلام)(و لكن) هذا الحمل مجاز اذ على تقدير كون المشتق حقيقة في المتلبس، ثم اريد المنقضي من لفظ الظالم يوجب المجازية، و (الظاهر ان الامام (عليه السلام)) تبعا للنبي (صلى اللّه عليه و آله)(انما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان) الظلمي‌ (وضعا لا بقرينة المقام) حتى يكون‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست