responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 288

اذا عرفت هذا فنقول: ان الاستدلال بهذا الوجه انما يتم لو كان أخذ العنوان فى الآية الشريفة على النحو الاخير ضرورة انه لو لم يكن المشتق للاعم لما تم بعد عدم التلبس بالمبدإ ظاهرا حين التصدى، فلا بد أن يكون للاعم، ليكون حين التصدى‌


(اذا عرفت هذا) المطلب‌ (فنقول): ان عنوان الظالم في الآية الشريفة مأخوذ بأحد الانحاء الثلاثة. ثم انه ليس مأخوذا على النحو الاول، بأن لا يكون الظلم دخيلا في عدم النيل أصلا للعلم الضروري بدخالة هذا العنوان في عدم النيل و ليس على نحو الاشارة فقط، و اذا سقط الوجه الاول فالامر دائر بين الاحتمالين الاخيرين فنقول: (ان الاستدلال) للاعم‌ (بهذا الوجه) الثالث- أعني آية لا ينال عهدي- (انما يتم لو كان أخذ العنوان) الظلمي‌ (في) موضوع‌ (الآية الشريفة على النحو الاخير) بأن يكون صدق الظلم علة لعدم النيل، بحيث يدور عدم النيل مداره وجودا و عدما (ضرورة انه لو لم يكن المشتق) موضوعا (للاعم لما تمّ) استدلال الامام (عليه السلام) بالآية (بعد عدم التلبس) من الثلاثة (بالمبدإ) أي الظلم‌ (ظاهرا حين التصدي) للخلافة (فلا بد أن يكون للاعم ليكون حين التصدي) من الظالمين.

و الحاصل: ان استدلال الامام (عليه السلام) يتوقف على مقدمتين:

«الاولى» ان هؤلاء حين التصدي ظالمون.

و «الثانية» ان الظالم لا يناله العهد أما الثانية فمسلمة، و أما الاولى فصدق الظالم على هؤلاء حين التصدي اما لتلبسهم بالظلم و اما لصدق المشتق على ما انقضى حقيقة، أما تلبسهم بالظلم فالخصم منكره، فتعين أن يكون لصدق المشتق على ما انقضى. هذا حاصل استدلال الأعمّي بالآية.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست