responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 287

علّية المبدأ للحكم مع كفاية مجرد صحة جرى المشتق عليه و لو فيما مضى.

ثالثها: أن يكون لذلك مع عدم الكفاية، بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجرى عليه و اتصافه به حدوثا و بقاء.


علية المبدأ) أي علية مبدأ العنوان‌ (للحكم) المرتب عليه، لكن‌ (مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه) بأن يكفي في الحكم مطلقا ثبوت العنوان للموضوع‌ (و لو) آناً ما (فيما مضى) فلا يناط بقاء الحكم ببقاء العنوان نحو «الماء المتغير بالنجاسة نجس» فان عنوان التغير مأخوذ في الموضوع، لاجل الاشارة الى علية التغيير للنجاسة، و من المعلوم كفاية حدوث هذا العنوان و لو في آن لاثبات الحكم دائما، فلو زال التغير من نفسه، بقيت النجاسة ما لم يرفعها رافع على المشهور.

(ثالثها: ان يكون) أخذ العنوان في موضوع الحكم‌ (لذلك) أي لاجل الاشارة الى علية المبدأ للحكم، و يمتاز عن القسم الثاني بأنه‌ (مع عدم الكفاية) أي عدم كفاية اتصاف الموضوع بالعنوان لبقاء الحكم دائما (بل كان الحكم) المترتب على الموضوع‌ (دائرا مدار صحة الجري عليه) أي جري العنوان على الموضوع، بحيث يكون جري الوصف على الذات‌ (و اتصافه به) أي اتصاف الموضوع بالعنوان‌ (حدوثا و بقاء) مناطا للحكم و لا يكفي مجرد الحدوث. و الحاصل بقاء الحكم منوط ببقاء العنوان نحو «صل خلف العادل» فان جواز الصلاة خلف الشخص منوط بالعدالة حدوثا و بقاء، فلا تكفي العدالة آناً ما لجواز الصلاة دائما و لو ذهبت العدالة.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست