responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 286

أقسام:

أحدها: أن يكون أخذ العنوان لمجرد الاشارة الى ما هو فى الحقيقة موضوع للحكم لمعهوديته بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به فى الحكم أصلا.

ثانيها: أن يكون لاجل الاشارة الى‌


(أقسام) في الغالب:

(أحدها: أن يكون أخذ العنوان) في موضوع الحكم‌ (لمجرد الاشارة الى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم) و انما أخذ هذا العنوان‌ (لمعهوديته) أي معهودية الموضوع‌ (بهذا العنوان) فيكون تمام الموضوع للحكم هو المشار اليه و المعنون‌ (من دون دخل لاتصافه) أي اتصاف الموضوع‌ (به) أي بهذا العنوان‌ (في الحكم أصلا) فلا يكون العنوان دخيلا في الموضوع و لا علة للحكم، كما لو قال المولى لعبده «اكرم هذا الجالس» حيث كان موضوع الاكرام ذات زيد و علته علمه، و انما الجلوس عنوان لتفهيم العبد فقط و مثله قول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «وصيي خاصف النعل» [1] مشيرا الى علي (عليه السلام) مع معلومية عدم دخالة هذا الوصف في الخلافة.

(ثانيها: ان يكون) أخذ العنوان في موضوع الحكم‌ (لاجل الاشارة الى‌


[1] روى كثير من المحدثين ان النبى (ص) قال لاصحابه يوما: ان منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فقال أبو بكر: أنا يا رسول اللّه؟ فقال (ص):

لا، فقال عمر: أنا يا رسول اللّه؟ فقال (ص): لا بل خاصف النعل و أشار الى على (ع) أخرج الحديث الحاكم فى مستدركه ج 3 ص 123 و أحمد و أبو يعلى فى مسنديهما، و أبو نعيم فى حلية الاولياء، و غيرهم.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست