العاصي تعدّ معصيته حقيقة محكومة بالقبح فعلا و فاعلا و توجب العقوبة قطعا، و مخالفة المتجرّي في حكم المعصية محكوما بالقبح فاعلا فقط لا فعلا، و الكلام في أنّ الشارع هل يعاقبه على مخالفة قطعه أم لا؟ سيجيء في المباحث الآتية.
القطع المبحوث عنه في التجرّي
المستفاد من ظاهر كلام المصنّف (رحمه اللّه) اختصاص التجرّي بالقطع الطريقيّ المحض، و أمّا الموضوعيّ منه فهو بجميع أقسامه خارج عن موضوع البحث في المقام.
و القول بالتفصيل فيه ليس ببعيد بأن نقول: إنّ الخارج عن موضوع البحث هو خصوص القطع المأخوذ في الموضوع صفة بنحو تمام الموضوع [1]، و أمّا الصفتيّ المأخوذ فيه بنحو جزء الموضوع [2] أو المأخوذ طريقا فيه [3] فلا مانع من دخوله في موضوع البحث، فافهم.
[1] الضمير للشأن، و مراده (رحمه اللّه) الإشارة إلى حجّيّة القطع ذاتا و أنّه لا إشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجودا، و ما سيذكره (رحمه اللّه) من: «أنّ القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلّة المثبتة لأحكام مقطوعه» [4] هو نتيجة حجّيّة القطع ذاتا، فلا تغفل.