responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 150

أنّ القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلّة المثبتة لأحكام مقطوعه، فيجعل ذلك كبرى [1] لصغرى قطع بها، فيقطع بالنتيجة، ...


استنباط الحكم الشرعيّ بالقطع و الظنّ‌

اعلم أنّ مجرّد قيام دليل شرعيّ على حرمة شرب الخمر مثلا يكفي في حكم العقل بوجوب متابعة القطع و وجوب الاجتناب عن مقطوع الخمريّة بلا حاجة إلى شي‌ء آخر، بخلاف مظنون الخمريّة، فإنّ الحكم بوجوب الاجتناب عنه يحتاج- مضافا إلى قيام دليل على حرمة شرب الخمر- إلى قيام دليل آخر دالّ على اعتبار هذا الظنّ، و الوجه فيه إلحاق الظنّ الغير المعتبر بالشكّ، كما صرّح به المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث البراءة [1].

و الحاصل: الظانّ بالحرمة يحتاج إلى دليلين و القاطع يحتاج إلى دليل واحد.

و لا يخفى أنّه كما كان الظنّ الغير المعتبر ملحق بالشكّ كذلك الظنّ المعتبر ملحق بالقطع.

جريان التجرّي في الأمارات الشرعيّة و الاستصحاب‌

[1] إشارة إلى كبرى شرعيّة منضمّة إلى صغرى وجدانيّة، فإنّ القاطع بخمريّة مائع يقول: «هذا خمر، و الخمر حرام، فهذا حرام أي يجب الاجتناب عنه» و بذلك صرّح المصنّف (رحمه اللّه) تارة عند قوله: «فإذا قطع بخمريّة شي‌ء، فيقال: هذا


[1] انظر فرائد الاصول 2: 11.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست