أنّ القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلّة المثبتة لأحكام مقطوعه، فيجعل ذلك كبرى [1] لصغرى قطع بها، فيقطع بالنتيجة، ...
استنباط الحكم الشرعيّ بالقطع و الظنّ
اعلم أنّ مجرّد قيام دليل شرعيّ على حرمة شرب الخمر مثلا يكفي في حكم العقل بوجوب متابعة القطع و وجوب الاجتناب عن مقطوع الخمريّة بلا حاجة إلى شيء آخر، بخلاف مظنون الخمريّة، فإنّ الحكم بوجوب الاجتناب عنه يحتاج- مضافا إلى قيام دليل على حرمة شرب الخمر- إلى قيام دليل آخر دالّ على اعتبار هذا الظنّ، و الوجه فيه إلحاق الظنّ الغير المعتبر بالشكّ، كما صرّح به المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث البراءة [1].
و الحاصل: الظانّ بالحرمة يحتاج إلى دليلين و القاطع يحتاج إلى دليل واحد.
و لا يخفى أنّه كما كان الظنّ الغير المعتبر ملحق بالشكّ كذلك الظنّ المعتبر ملحق بالقطع.
جريان التجرّي في الأمارات الشرعيّة و الاستصحاب
[1] إشارة إلى كبرى شرعيّة منضمّة إلى صغرى وجدانيّة، فإنّ القاطع بخمريّة مائع يقول: «هذا خمر، و الخمر حرام، فهذا حرام أي يجب الاجتناب عنه» و بذلك صرّح المصنّف (رحمه اللّه) تارة عند قوله: «فإذا قطع بخمريّة شيء، فيقال: هذا