responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 224

الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة

و ان لم يتمكّن فيه ففى ذمته لحين امكانه/ النذر/ 8/ 232

399/ مرتّبيّة كفّارة قتل الخطأ او مخيّريتها؟ [1]/ الكفّارات/ 8/ 234

400/ عدم الكفّارة لناذر صوم معين يفطره بلا عذر و كفاية القضاء/ الكفّارات/ 8/ 237

401/ كفّارة المفطر يوما من رمضان مخيّرة لا مرتّبة/ الكفّارات/ 8/ 238

402/ لو تزوّج بامرأة ثم علم انّ لها زوجا فارقها و لا شى‌ء آخر عليه/ الكفّارات/ 8/ 241

403/ عدم الكفّارة فى شقّ الثوب للميّت غير الابن و الزوجة/ الكفّارات/ 8/ 243- 242

404/ عدم وجوب العتق لو ضرب المملوك فوق حدّه‌ [2]/ الكفّارات/ 8/ 243

405/ كفاية المدّ الواحد فى كفّارة اطعام المساكين‌ [3]/ الكفّارات/ 8/ 246

406/ كفاية ثوب واحد لكل مسكين- فى كفّارة الكسوة- [4]/ الكفّارات/ 8/ 248- 247

407/ لزوم كون الكسوة جديدة او غسيلا بقيت منافعها او معظمها/ الكفّارات/ 8/ 248

408/ كفاية الاطعام من الحنطة و الدقيق او الخبز فى كفّارة اليمين/ الكفّارات/ 8/ 259

409/ عدم وجوب كون الطعام من الأدم بل الميسّر- اطلاقيّا-/ الكفّارات/ 8/ 260

410/ عدم وجوب التّصدق بالاطعام لواطئ امته حائضا/ الكفّارات/ 8/ 261

411/ عدم كفّارة الصوم لمن نام عن صلاة العشاء حتى يمضى النصف الاول من الليل/ الكفّارات/ 8/ 261

412/ عدم كراهة الصيد الذى لم يسم الصائد له عند اخذه و الارسال عليه ناسيا/ الصيد/ 8/ 291

413/ جواز الاستصباح بالدهن النجس تحت السقف ان لم يعلم ان فى الدخان جرم نجس/ الاطعمة/ 8/ 348

414/ وجوب اعطاء الطعام للمضطر اليه و عدمه‌ [5]/ الاطعمة/ 8/ 353

415/ لو ادّعى على غيره حقا ينكره المدعى عليه و يقول المدعى ببيّنة له غائبة لا يجب له الزام المدعى عليه بالكفيل الى زمن‌


[1]. البراءة تحكم بالتخيير و هو قول منسوب الى المفيد امّا العلامة فلا يرتضى به و يرى الترتيب.

[2]. هذا لا يعنى انه لم يفعل محرما بل يعنى عدم الوجوب. فيستحب مؤكّدا عتقه.

[3]. من البيّن ان التصدق امر مندوب فالاكثر احسن: بيد أنّ كلامنا هنا فى المشروعيّة.

[4]. الظاهر ان الثوب يعم معناه الاخص فيناول الملبّس العادى و الدور للعرف فهو الحكم الوحيد فى امثال المقام.

[5]. العلامة لا يرى البراءة بل الشغل بوجوب الاعطاء لحفظ النفس.

نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست