الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
المال و العيال/ الأيمان/ 8/ 195
386/ لو نذر أن لا يأكل من طعام زيد فاختلط طعامه بطعام عمرو فأكل منه لم يحنث لو لم يزد على النصف [1]/ الأيمان/ 8/ 197
387/ لو قال: لا دخلت دار زيد هذه: فان زال ملكه ثمّ دخل بها لم يحنث/ الأيمان/ 8/ 198
388/ لو قال: و اللّه لا شربت لك ماء من عطش و انتفع بغير الماء من ماله لم يحنث [2]/ الأيمان/ 8/ 200
389/ لو حلف: لا فارقتك حتى استوفى حقى فان استوفى بدل حقه لم يحنث/ الأيمان/ 8/ 202
390/ الحنث لو حلف: لا اكلت حنطة: فاكل الخبز و عدمه [3]/ الأيمان/ 8/ 204
391/ لو نذر الحجّ ماشيا فعجز عن المشى و كان النذر موقتا بسنة معينه ركب و لا كفّارة عليه/ النذر/ 8/ 212
392/ من نذران يحرم من موضع معيّن و ان كان قبل الميقات وجب عليه الوفاء به/ النذر/ 8/ 216
393/ لو نذر شيئا و لم يسمّه يجزى الأقلّ المشروع كركعة لمن نذر الصلاة اطلاقيّا/ النذر/ 8/ 219
394/ وجوب القضاء لو نذر صوم اليوم الذى يقدم فيه زيد فقدم ليلا و عدمه [4]/ النذر/ 8/ 220
395/ لو نذر النحر بمكة هديا و ذبحا وجب و جاز التفرقة بغيرها/ النذر/ 8/ 224
396/ لو قال: للّه علىّ ان اهدى. او: .... اهدى هديا يلزمه ما يجزى اضحيته/ النذر/ 8/ 225
397/ اطلاق الهدى فى النذر- منكّرا ام معرّفا- ينصرف الى أقلّ المسمّى كالتمرة و البيضة/ النذر/ 8/ 227
398/ لو علق نذره بوقت معين و لم يتمكّن فليفعله اوّل الازمنة مثله
[1]. العلامة يرى الحنث فى المائع- اطلاقيّا- امّا فى الجامد فحكم المتن.
[2]. البراءة نظر الشيخ امّا العلامة فالعرف هو المعوّل عنده.
[3]. العلامة يرى الحنث فطبيعى رفضه للبراءة.
[4]. لا يتمسّك العلامة بالبراءة بل الاحتياط بقضاء صومه.