الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
370/ عدم وجوب اعالة المملوك العاجز عن الاكتساب/ العتق/ 8/ 65
371/ اذا دبّر احد الشريكين نصيبه من العبد لم يقوّم عليه نصيب شريكه/ التدبير/ 8/ 101
372/ عدم وجوب الايتاء للعبد المكاتب/ المكاتبة/ 8/ 125
373/ عدم وجوب قبول المولى مال الكتابة من المكاتب قبل حلول النجوم/ المكاتبة/ 8/ 142
374/ عدم تحقّق اليمين لو لم يؤد بصيغتها المشروعة/ الأيمان/ 8/ 163
375/ عدم إخلال العقد فى النكاح او العتق و ما اليهما لو علقه بمشية اللّه/ الأيمان/ 8/ 165
376/ عدم حرمة لحوم الاولاد و لبنهن لو حلف ان لا يشرب لبن عنز له و لا يأكل لحمها بلا حاجة/ الأيمان/ 8/ 170
377/ عدم انعقاد يمين الكافر و عدم تحقق الحنث لكى يلزمه الكفّارة/ الأيمان/ 8/ 171
378/ عدم الحنث لو حلف الّا يدخل بيتا فدخل صفّة الدار [1]/ الأيمان/ 8/ 175
379/ عدم الحنث لو حلف الّا يفعل شيئا فامر غيره بفعله/ الأيمان/ 8/ 177
380/ عدم الحنث باكل مثل رءوس الحيتان لو حلف الّا ياكل الرءوس دون رءوس النعمة كالابل و البقر [2]/ الأيمان/ 8/ 180
381/ عدم الحنث لو قال: لا شربت من النهر و غرف بيده [3]/ الأيمان/ 8/ 183
382/ الحنث لمن حلف الّا يتكلم و قرأ القرآن و عدمه [4]/ الأيمان/ 8/ 189
383/ عدم انعقاد اليمين بقول: «يا هناه» [5]/ الأيمان/ 8/ 190
384/ عدم اليمين لو قال: «و حق اللّه»- اطلاقيّا-/ الأيمان/ 8/ 191
385/ عدم الحنث لو قال: «لا سكنت هذه الدار» و انتقل بنفسه دون
[1]. البراءة نظر الشيخ و رأى العلامة لا يخرج عن ملاكية نظر العرف فيه و فى امثاله.
[2]. التمسّك بالبراءة نظر الشيخ و العلامة يتمسّك فى امثاله بالعرف المعتاد لو كان و الّا فاللغة الخليصة.
[3]. الاصل مرجع الشيخ و ابن ادريس و الّا فالعلامة يجنح فى امثاله الى العرف.
[4]. الاصل مرجع الشيخ و لا يرتضيه العلامة.
[5]. الشيخ هو المتمسّك بالاصل و العلامة- كعادته- يصوّب نظر العرف.