responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 225

الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة

حضور البيّنة/ القضاء/ 8/ 377

416/ لو سكت الخصم عن الجواب سليما قادرا عليه يحبس حتى يقرأ و ينكر/ القضاء/ 8/ 381

417/ عدم لزوم احلاف المدعى لو نكل عن اليمين بل الزم بالخروج الى خصمه مما ادّعى عليه و عدمه‌ [1]/ القضاء/ 8/ 398

418/ عدم الحكم بالنكول بل يردّ اليمين على المدعى و يحلف/ القضاء/ 8/ 399

419/ عدم وجوب التسوية للحاكم فى النظر الى الخصمين/ القضاء/ 8/ 421

420/ لو قال المزكى هو عدل كفى فى التذكية/ القضاء/ 8/ 431

421/ وجوب قبول من عيّنه الامام للقضاء و عدمه‌ [2]/ القضاء/ 8/ 432

422/ عدم الوجوب على الجار بناء جداره المختص به لو كان ستيرا على جاره/ القضاء/ 8/ 457

423/ اذا ادّعيا دارا فى يد غيرهما و قال هى لهما معا فقد اقرّ بالنصف لكل منهما و لا يلزم اليمين عليه و لا الغرم/ القضاء/ 8/ 464

424/ لو افلس من عليه الدين و لم يف ما عنده فلا يؤاجر ليكتسب و يدفع الى الغرماء [3]/ القضاء/ 8/ 471

425/ عدم قبول شهادة امرأتين مع يمين المدّعى و ليستا بمنزلة الرجل هنا/ الشهادات/ 8/ 478

426/ عدم قبول شهادة النساء فى الجنايات على الانفراد بل المعتبر شهادة الرجال معهنّ/ الشهادات/ 8/ 484

427/ ثبوت المال بشهادة امرأتين و يمين المدّعى/ الشهادات/ 8/ 494

428/ اذا حلف القسامة قضى لهم بالدية و لو لم يحضر الخمسون حلف ولى الدم و يتمها و كان له الدية فان لم يكن له شاهد حلف هو خمسين و له الدية/ الشهادات/ 8/ 537

429/ لو شهدا عليه بالطلاق ثم رجعا بعد الدخول فليس عليهما


[1]. شيخنا العلامة لا يرى البراءة لينتج ذلك بل على لزوم يمين المدعى.

[2]. البراءة عن حرمة الرد دليل الشيخ فى المبسوط امّا العلامة فتبعه فيما رآه فى الخلاف و هو الوجوب.

[3]. هذا راى الشيخ فى الخلاف امّا العلامة فيميل الى الامر به للتكسّب.

نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست