نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن جلد : 1 صفحه : 225
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
حضور البيّنة/ القضاء/ 8/ 377
416/ لو سكت الخصم عن الجواب سليما قادرا عليه يحبس حتى يقرأ و ينكر/ القضاء/ 8/ 381
417/ عدم لزوم احلاف المدعى لو نكل عن اليمين بل الزم بالخروج الى خصمه مما ادّعى عليه و عدمه [1]/ القضاء/ 8/ 398
418/ عدم الحكم بالنكول بل يردّ اليمين على المدعى و يحلف/ القضاء/ 8/ 399
419/ عدم وجوب التسوية للحاكم فى النظر الى الخصمين/ القضاء/ 8/ 421
420/ لو قال المزكى هو عدل كفى فى التذكية/ القضاء/ 8/ 431
421/ وجوب قبول من عيّنه الامام للقضاء و عدمه [2]/ القضاء/ 8/ 432
422/ عدم الوجوب على الجار بناء جداره المختص به لو كان ستيرا على جاره/ القضاء/ 8/ 457
423/ اذا ادّعيا دارا فى يد غيرهما و قال هى لهما معا فقد اقرّ بالنصف لكل منهما و لا يلزم اليمين عليه و لا الغرم/ القضاء/ 8/ 464
424/ لو افلس من عليه الدين و لم يف ما عنده فلا يؤاجر ليكتسب و يدفع الى الغرماء [3]/ القضاء/ 8/ 471
425/ عدم قبول شهادة امرأتين مع يمين المدّعى و ليستا بمنزلة الرجل هنا/ الشهادات/ 8/ 478
426/ عدم قبول شهادة النساء فى الجنايات على الانفراد بل المعتبر شهادة الرجال معهنّ/ الشهادات/ 8/ 484
427/ ثبوت المال بشهادة امرأتين و يمين المدّعى/ الشهادات/ 8/ 494
428/ اذا حلف القسامة قضى لهم بالدية و لو لم يحضر الخمسون حلف ولى الدم و يتمها و كان له الدية فان لم يكن له شاهد حلف هو خمسين و له الدية/ الشهادات/ 8/ 537
429/ لو شهدا عليه بالطلاق ثم رجعا بعد الدخول فليس عليهما
[1]. شيخنا العلامة لا يرى البراءة لينتج ذلك بل على لزوم يمين المدعى.
[2]. البراءة عن حرمة الرد دليل الشيخ فى المبسوط امّا العلامة فتبعه فيما رآه فى الخلاف و هو الوجوب.
[3]. هذا راى الشيخ فى الخلاف امّا العلامة فيميل الى الامر به للتكسّب.
نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن جلد : 1 صفحه : 225