responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 484

..........


ما هو تطوع في نفسه و ان كان الوصف مخلوعا عنه فعلا.

أما الأول فهو نذر لأمر مستحيل سواء كانت الذمة مشغولة بالفريضة و كان عليه صوم واجب أم لا، ضرورة ان المنذور يجب الوفاء به بعد انعقاد النذر، فيتصف فعلا بصفة الوجوب بطبيعة الحال. و معه كيف يمكن الإتيان به بالفعل على صفة التطوع و الاستحباب فان الوجوب و الاستحباب متضادان لا يمكن اجتماعهما بحدهما في موضوع واحد.

فلو نذر الإتيان بنافلة الليل مثلا على قيد الاستحباب الفعلي فهو نذر لأمر غير مقدور، فلا ينعقد النذر في نفسه، بل هو باطل فليس هذا الفرض محل كلامنا، و هذا ظاهر جدا.

فلا مناص من فرض تعلق النذر على الوجه الثاني، أعني تعلقه بما هو تطوع في ذاته، و مع قطع النظر عن النذر فان الصوم كذلك فإنه عبادة في نفسه و جنة من النار، كما ان الصلاة خير موضوع و قربان كل تقي، فهو أمر عبادي و راجح في حد نفسه، غير ان التصدي الى هذه العبادة ممنوع ممن عليه الفريضة لما دل على النهي عن التطوع من مثل هذا الشخص.

و لكن الظاهر من دليل النهي اختصاصه بما هو تطوع بالفعل لظهور القضايا بأسرها في الفعلية، فالممنوع هو الموصوف بالتطوع فعلا و حين الإتيان به خارجا لا ما هو كذلك شأنا و ذاتا، و بما أن النذر بوجوده الخارجي يزيل هذا الوصف تكوينا و يوجب قلب التطوع فرضا و الندب وجوبا، فأي مانع من انعقاده و صحته بعد ارتفاع المانع بطبيعة الحال. غايته ان من عليه الفريضة قد أتى بما هو تطوع في طبعه و في حد نفسه. و هذا غير مشمول لدليل النهي قطعا حسبما عرفت آنفا

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست