responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 483

..........


فتحصل من جميع ما سردناه ان ما ذكره الماتن من جواز الإتيان بالمنذور قبل الفريضة هو الصحيح، فإن الإطلاق مرجعه الى رفض القيود لا الجمع بينها، فمركز التكليف هو الطبيعي الجامع المنطبق على الافراد الخارجية، و ما يؤتى به خارجا انما هو مصداق للطبيعي المأمور به، و ليس هو بنفسه واجبا، و لا يستكشف وجوب الفرد بما له من الخصوصية حتى بعد الانطباق لما عرفت من تعلق الأمر بالكلي الجامع، فاذا فرضنا ان بعض أفراده لم يكن مقدورا قبل النذر و لكنه مقدور بعده ينطبق الطبيعي عليه بطبيعة الحال، و قد عرفت ان الجامع بين المقدور و غير المقدور مقدور، فاذا كان الجامع مقدورا و تعلق به النذر و المأمور به هو الطبيعي الملغى عنه كل خصوصية فهو لا محالة قابل للانطباق على ما يؤتى به بعدها بمناط واحد، فان الممنوع انما هو التطوع، و هذا و ان كان تطوعا قبل النذر و لكنه ليس منه بعده بوجه، فلا وجه لتقييد متعلق النذر بما بعد الفريضة أبدا بعد ان لم يكن هناك مانع من التطبيق على كل منهما.

و أما الكلام في القسم الأخير، أعني ما لو تعلق النذر بالتطوع في يوم معين و لم يمكن إتيان الواجب قبله فالظاهر هو الانعقاد كما ذكره الماتن، لا لما يتراءى من ظاهر عبارته من كفاية الرجحان الآتي من قبل النذر إذ قد عرفت ما فيه و انه غير قابل للتصديق بوجه بل لثبوت الرجحان في متعلق النذر في نفسه، غير انه مقترن بمانع يرتفع بعد النذر تكوينا.

و توضيحه انه قد يفرض تعلق النذر بعنوان التطوع بما هو تطوع بحيث يكون الوصف العنواني ملحوظا حين النذر فيجعل للّه على نفسه أن يأتي خارجا بما هو مصداق للتطوع بالفعل، و أخرى متعلق بذات

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست