responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 481

..........


الفريضة لو كان ممنوعا كما هو المفروض في هذا المبنى لم يكن ذلك مشمولا للإطلاق أيضا، فلا محالة يتقيد المنذور بالتطوع المأتي به بعد الفريضة فلا بد من الإتيان بالواجب من باب المقدمة ليتمكن من الوفاء بالنذر. و معه كيف يكون مصداقا للواجب حتى يقال انه ليس بتطوع و هكذا الحال في القسم الثاني فإن نذر اليوم المعين لا يمكن ان يشمل إطلاقه الإتيان به قبل الواجب، بل لا بد من تقييده بما بعده، فلو أتى به قبله لم يكن وفاء للنذر.

و على الجملة إذا كان تقييد النذر بالإتيان بالمنذور قبل الفريضة ممتنعا كان الإطلاق أيضا ممتنعا فلا مناص من التقييد بالخلاف. و من أجله لم يسغ له التقديم على الواجب.

أقول هذه دعوى كبروية و هي استلزام استحالة التقييد استحالة الإطلاق قد تعرضنا لها في الأصول في بحث التعبدي و التوصلي و أنكرنا الاستلزام، بل قد يكون التقييد مستحيلا و الإطلاق ضروريا و قد ينعكس، فلا ملازمة بين الامكانين في شيء من الطرفين، لأن التقابل بين الإطلاق و التقييد ليس من تقابل العدم و الملكة، و إن أصر عليه شيخنا الأستاذ (قده) و إنما هو من تقابل التضاد، فان معنى الإطلاق ليس هو الجمع بين القيود و لحاظها بأجمعها، بل معناه رفض القيود برمتها و عدم دخالة شيء من الخصوصيات في متعلق الحكم بحيث لو أمكن بفرض المحال وجود الطبيعة معراة عن كل خصوصية لكفى، فالحاكم اما ان يلاحظ القيد أو يرفضه و لا ثالث.

و على تقدير تسليم كونه من تقابل العدم و الملكة فالأمر أيضا كذلك. أي لا ملازمة بين الأمرين، و ان اعتبرت معه قابلية المحل فإن قابلية كل شيء بحسبه، و القابلية الملحوظة هنا نوعية لا شخصية

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست