responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 480

..........


لا يكون مشروعا بالنذر، إذ كيف يجعل للّه ما يبغضه اللّه، أو لم يرده اللّه كصلاة ست ركعات بسلام واحد مثلا.

و هذا واضح لا يحتاج الى دليل. و لذا كتبنا في التعليقة في بحث الصلاة ان في العبارة قصورا، و هذا الظاهر غير مراد جزما، بل يريد أن متعلق النذر راجح في نفسه و إنما كان هناك أمر آخر موجبا لعدم جوازه و هو يرتفع بالنذر تكوينا كما سيتضح ذلك إن شاء اللّه تعالى.

و كيفما كان فاذا بنينا على صحة النذر في القسم الأخير فالأمر في الأولين واضح، إذ الإشكال فيهما لم يكن إلا من ناحية جواز الإتيان بالمنذور قبل الواجب، و إلا فقد عرفت أن النذر فيهما منعقد في نفسه قطعا، فاذا بنينا على الصحة هنا المستلزم لجواز إيقاع المنذور قبل الواجب مع الضيق ففيهما- مع سعة الوقت- بطريق أولى.

و أما إذا بنينا هنا على عدم الصحة نظرا الى اعتبار الرجحان اللازم حصوله قبل النذر المفقود في المقام لعدم كون العمل قابلا للتقرب بعد كونه مبغوضا للمولى لكونه من التطوع في وقت الفريضة المنهي عنه. فهل الأمر في القسمين الأولين أيضا كذلك فلا يصح الإتيان بالمنذور خارجا قبل تفريغ الذمة عن الفريضة و ان كان النذر في حد نفسه صحيحا كما عرفت أو انه يصح؟

اختار الثاني في المتن نظرا إلى انه بعد فرض صحة النذر فما يأتي به مصداق للمنذور الذي هو محكوم بالوجوب و ليس من التطوع في شيء فلا تشمله الأدلة الناهية عن التطوع في وقت الفريضة.

و لكن قد يناقش فيه بأنه بناء على عدم الصحة في القسم الأخير لا يصح ذلك في الأولين أيضا، لأن تعلق النذر بالتطوع قبل

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست