responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 427

و لا من للسكران و لا من المغمى عليه و لو في بعض النهار و ان سبقت منه النية على الأصح (1).


التكليف عن المجنون عدم الفرق بين الإطباقي و الأدواري، فلو جن في بعض النهار قبل الزوال أو بعده بطل صومه فان الواجب واحد ارتباطي يختل باختلال جزء منه، و اللازم اتصاف الصائم بالعقل في مجموع الوقت من الفجر الى الغروب فلو جن في جزء منه من الأول أو الوسط أو الأخير فهو غير مأمور بالصوم و لا يجب عليه الإمساك بعدئذ.

و دعوى الاكتفاء بتجديد النية، فيما لو ارتفع جنونه قبل الزوال غير مسموعة لما عرفت من أنه حكم على خلاف القاعدة يحتاج إلى قيام دليل عليه، و قد ثبت في المسافر و المريض و نحوهما و لم يثبت في المقام و مقتضى إطلاق ما دل على أن المجنون غير مكلف بشيء انه لا يعتد بصومه سواء جدد النية أم لا.

(1) هل السكران و المغمى عليه في بعض الوقت أو في كله يلحق بالمجنون أو يلحق بالنائم؟ لا يبعد الثاني، فإن الدليل على عدم صحة الصوم من المجنون إذا كان هو اشتراط التكليف بالعقل كما ذكرنا، فمثل هذا الاشتراط لم يرد في السكران و لا المغمى عليه و لا سيما إذا كان السكر و الاغماء بالاختيار، فاذا كان التكليف مطلقا من هذه الجهة و لم يكن مشروطا بعدمهما فلا إشكال إلا من ناحية النية، و قد عرفت أن النية المعتبرة في الصوم تغاير ما هو المعتبر في العبادات الوجودية و انها سنخ معنى لا تنافي النوم فاذا لا تنافي السكر و الاغماء أيضا لعين المناط.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست